responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 630


الديون والحج من جملة الديون [1] .
إذا غلب على ظنه أن ورثته لا يقضون عنه حجة الإسلام ، فإن غلب على ظنه أنهم يتولون القضاء عنه ، فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئا ، إلا بأمرهم .
< فهرس الموضوعات > في نيابة المرأة عن الغير < / فهرس الموضوعات > ولا بأس أن تحج المرأة عن المرأة وعن الرجل ، سواء كانت المرأة النائبة حجت جحة الإسلام ، أو لم تحج صرورة كانت ، أو غير صرورة .
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته [2] ، واستبصاره [3] : ولا بأس أن تحج المرأة عن الرجل ، إذا كانت قد حجت حجة الإسلام ، وكانت عارفة ، وإذا لم تكن حجت حجة الإسلام ، وكانت صرورة ، لم يجز لها أن تحج عن غيرها على حال ، والأول هو الصحيح والأظهر ، وبه تواترت عموم الأخبار [4] ، والإجماع منعقد على جواز الاستنابة في الحج ، فالمخصص يحتاج إلى دليل ، ولا يجوز أن نرجع في التخصيص إلى خبر واحد ، لا [5] يوجب علما ، ولا عملا ، وتعارضه أخبار كثيرة ، وإنما شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله خص عموم الأخبار المتواترة العامة [6] ، بأخبار آحاد ، متوسطا وجامعا بينها ، في كتاب الإستبصار [7] ، ولم يتعرض أحد من أصحابنا لذلك بقول ، ولا تخصيص ، وما اخترناه مذهب شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان الحارثي رحمه الله في كتابه الأركان فإنه قال : ومن وجب عليه الحج ، فلا يجوز له أن يحج عن غيره ، ولا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة ، إذا لم يكن للصرورة مال يحج به عن نفسه ثم قال في باب مختصر المسائل في الحج والجوابات : مسألة أخرى ، فإن سأل سائل ، فقال : لم زعمتم أن الصرورة الذي لم يحج حجة الإسلام ، يجوز له أن يحج عن غيره ، وهو لم يؤد فرض نفسه ؟ وما الدليل على ذلك ؟ جواب ، قيل له :



[1] ج : الدين .
[2] النهاية : كتاب الحج ، باب من حج عن غيره .
[3] الإستبصار : كتاب الحج ، الباب 220 باب جواز أن تحج المرأة عن الرجل .
[4] الوسائل : الباب 8 من أبواب النيابة في الحج .
[5] في ط و ج : لأنه لا .
[6] الوسائل : الباب 8 من أبواب النيابة في الحج .
[7] الإستبصار : كتاب الحج ، الباب 220 باب جواز أن تحج المرأة عن الرجل .

630

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 630
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست