نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 629
ومن حج عن غيره ، فصد عن بعض الطريق كان عليه مما أخذه ، بمقدار ما بقي من الطريق اللهم إلا أن يضمن الحج فيما يستأنف ، ويتولاه بنفسه ، إن كانت السنة معينة ، وإن كانت الإجارة في الذمة ، فعلى ما ذكرناه . والذي تقتضيه أصول المذهب ، ويشهد بصحته الاعتبار ، أن المستأجر على الحج ، إذا صد ، أو مات قبل الإحرام ، لا يستحق شيئا ، من الأجرة ، لأنه ما فعل الحج الذي استؤجر عليه ، ولا دخل فيه ، ولا فعل شيئا من أفعاله . وإلى ما اخترناه ، يذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه [1] ودل على صحته ، إلا أنه قوى ما ذهب إليه الصيرفي ، والإصطخري ، صاحبا الشافعي ، من أنه [2] يستحق من الأجرة بمقدار ما قطع من المسافة ، تعليلا منهما ، وتخريجا ، ولا حاجة بنا إلى ذلك ، مع قيام الأدلة ، على أن المستناب لم يأت بما استنيب فيه ، ولا شيئا من أفعاله . ولا يجوز للإنسان أن يطوف عن غيره ، وهو بمكة ، إلا أن يكون الذي يطف عنه مبطونا لا يقدر على الطواف بنفسه ، ولا يمكن حمله ، والطواف به ، ومعنى مبطون ، أي به بطن ، وهو الذرب ، وانطلاق الغائط ، وإن كان غائبا ، جاز أن يطاف عنه . وإذا حج الإنسان عن غيره ، من أخ له ، أو أب ، أو ذي قرابة ، أو مؤمن فإن ثواب ذلك يصل إلى من حج عنه ، من غير أن ينقص من ثوابه شئ . وإذا حج عمن يجب عليه الحج ، بعد موته تطوعا منه بذلك ، فإنه يسقط عن الميت بذلك ، فرض الحج ، على ما روى أصحابنا في الأخبار [3] . ومن كان عنده وديعة ، مات صاحبها ، وله ورثة ، وكان قد وجبت عليه حجة الإسلام ، واستقرت في ذمته ، ولم يحجها ، جاز له أن يأخذ منها ، بمقدار ما يحج عنه من بلده ، ويرد الباقي ، لأن الورثة لا تستحق الميراث ، إلا بعد قضاء
[1] الخلاف : كتاب الحج ، مسألة 243 . [2] في ط و ج : لأنه . [3] الوسائل : الباب 21 من أبواب وجوب الحج .
629
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 629