responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 631

إسم الكتاب : السرائر ( عدد الصفحات : 659)


الدليل عليه ، مع ما ورد من النص [1] عن أئمة الهدي عليهم السلام ، إن القضاء عن الحاج ، إنما يحتاج فيه إلى العلم بمناسك الحج ، فإذا وجد من يعلم ذلك ، ويتمكن من إقامة الفرض ، ولم يمنعه منه مانع من فساد في الديانة ، أو لزوم فرض ، أو ما وجب [2] عليه من أداء هذا الفرض ، على وجه القضاء ، فقد لزم القول بجواز ذلك ، وفسد العقد على إبطاله . ثم قال : ويؤيد هذا ، ما رواه الزهري عن سليمان بن بشار ، عن ابن عباس ، قال : حدثني الفضل بن عباس ، قال : أتت امرأة من خثعم رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت : يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج ، وهو شيخ كبير ، لا يستطيع أن يثبت على دابته ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله : فحجي عن أبيك [3] فأطلق الأمر لها بالحج ، عن غيرها ، ولم يشترط عليه السلام عليها في ذلك ، أن تحج أولا عن نفسها ، ولا جعل الأمر لها بشرط إن كانت حجت قبل الحال عن نفسها ، فدل ذلك على أنه إذا لم يكن مانع للإنسان من الحج ، وكان ظاهر العدالة ، فله أن يحج عن غيره ، ثم قال : سؤال ، فإن قال قائل : إن هذا الخبر يوجب عليكم جواز حج الإنسان عن غيره ، وإن كان له مال يستطيع به الحج عن نفسه ، لأن النبي صلى الله عليه وآله ، لم يسألها أيضا عن حالها ، ولا شرط لها في ذلك عدم استطاعتها بنفسها ، وهذا نقض مذهبكم قال رحمه الله : جواب ، قيل له :
ليس الأمر على ما ظننت ، وذلك أن توجه الفرض إلى واجد الاستطاعة بظاهر القرآن ، يعني النبي صلى الله عليه وآله عن الشرط في ذلك ، وإذا كان المستطيع قد توجه إليه فرض الحج عن نفسه ، ووجب عليه على الفور بما قدمناه ، فقد حظر عليه كل ما أخرجه عن القيام ، بما وجب عليه ، فكانت هذه الدلالة



[1] الوسائل : الباب 6 من أبواب النيابة في الحج .
[2] في النسخة المعتمدة : أداء ما وجب .
[3] مستدرك الوسائل : ج 2 ، باب 5 من أبواب النيابة في الحج .

631

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 631
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست