responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 628


المستأجر ، لأن منافعه قد استحقت عليه في ذلك الزمان ، فإن خالف وخرج الزمان ، والسنة المعينة ، ولم يحرم ، انفسخت الإجارة ، لأن الوقت الذي عينه قد فات ، وإن أخذ حجة ، ليحج في غير تلك السنة ، فلا بأس .
وإن كانت الحجة في الذمة لا معينة بزمان ، بأن يقول استأجرتك على أن تحج عني ، صح العقد ، واقتضى التعجيل ، في هذا العام .
وإن شرط التأجيل إلى عام ، أو عامين ، جاز ، فإذا وقع مطلقا ، فانقضت السنة قبل فعل الحج ، لم تبطل الإجارة ، ولا ينفسخ العقد ، لأن الإجارة في الذمة لا تبطل بالتأخير ، وليس للمستأجر أن يفسخ الإجارة ، لمكان التأخير فإذا أحرم في السنة الثانية ، كان إحرامه صحيحا عمن استأجره .
< فهرس الموضوعات > في أحكام مترتبة على موت الأجير < / فهرس الموضوعات > إذا مات الأجير ، فإن كان قبل الإحرام ، وجب على ورثته أن يردوا بمقدار أجرة ما بقي من المسافة ، وإن كان موته بعد الإحرام ، لا يلزمه شئ ، وأجزأت عن المستأجر ، وسواء كان ذلك قبل استيفاء الأركان ، أو بعدها ، قبل التحلل ، أو بعده ، وعلى جميع الأحوال ، لعموم الأخبار في ذلك [1] .
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته : فإن مات النائب في الحج ، وكان موته بعد الإحرام ، ودخول الحرم ، فقد سقطت عنه عهدة الحج ، وأجزأ عمن حج عنه ، وإن مات قبل الإحرام ، ودخول الحرم ، كان على ورثته ، إن خلف في أيديهم شيئا مقدار ما بقي عليه من نفقة الطريق ، فراعى دخول الحرم ، والإحرام معا [2] ، والصحيح ما ذكرناه ، واخترناه ، وهو مجرد الإحرام ، دون دخول الحرم ، وإلى هذا القول ذهب في مبسوطه [3] وأفتى ، ودل على صحته ، في مسائل خلافه [4] وهو الصحيح .



[1] الوسائل : الباب 15 من أبواب النيابة في الحج ، إلا أن روايات الباب لا تدل على المطلوب بالصراحة .
[2] النهاية : كتاب الحج ، باب من حج عن غيره .
[3] المبسوط : كتاب الحج ، فصل في ذكر الاستيجار للحج .
[4] الخلاف : كتاب الحج ، مسألة 244 .

628

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست