responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 627


وإن أمره أن يحج عنه مفردا ، أو قارنا ، جاز له أن يحج عنه متمتعا ، لأنه يعدل إلى ما هو الأفضل ، هكذا رواية أصحابنا [1] ، وفتياهم .
وتحقيق ذلك أن من كان فرضه التمتع ، فحج عنه قارنا ، أو مفردا ، فإنه لا يجزيه ، ومن كان فرضه القران ، أو الإفراد ، فحج عنه متمتعا ، فإنه لا يجزيه إلا أن يكون قد حج المستنيب حجة الإسلام ، فحينئذ يصح إطلاق القول ، والعمل بالرواية ، ويدل على هذا التحرير ، قولهم : وإن أمره أن يحج عنه مفردا ، أو قارنا ، جاز له أن يحج عنه متمتعا ، لأنه يعدل إلى ما هو أفضل ، فلو لم يكن قد حج حجة الإسلام بحسب فرضه ، وحاله ، وتكليفه ، لما كان التمتع أفضل ، بل كان إن كان فرضه التمتع ، فهو الواجب ، لا يجوز سواه ، وليس لدخول ( أفضل ) معنى ، لأن أفعل ، لا يدخل إلا في أمرين ، يشتركان ثم يزيد أحدهما على الآخر وكذلك لو كان فرضه القران ، أو الإفراد ، لما كان التمتع أفضل ، بل لا يجوز له التمتع ، فكيف يقال أفضل ، فيخص إطلاق القول ، والأخبار بالأدلة ، لأن العموم قد يخص بالأدلة ، بغير خلاف .
ومن أمر غيره أن يحج عنه على طريق بعينها ، جاز له أن يعدل عن تلك الطريق إلى طريق آخر .
[2] وإذا أمره أن يحج عنه بنفسه ، فليس له أن يأمر غيره بالنيابة عنه .
وإن جعل الأمر في ذلك إليه ، ووكله إليه ، إما بنفسه ، أو يستأجر عنه ، ويكون وكيلا له في عقد الإجارة مع غيره ، جاز ذلك .
فأما أن أمره أن يستأجر له ، من يحج عنه فلا يجوز للمأمور أن يحج عن الآمر وإذا أخذ حجة عن غيره ، وكانت معينة بسنة معلومة ، فلا يجوز أن يأخذ حجة أخرى لتلك السنة ، لأن الإجارة معينة بزمان ، فلا يصح أن يعمل فيه عملا لغير



[1] الوسائل : الباب 12 من أبواب النيابة في الحج ، ح 1 .
[2] في ط و ج : وأما .

627

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست