responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 626


< فهرس الموضوعات > باب الاستيجار للحج في شرائط الأجير للحج وما ينبغي < / فهرس الموضوعات > باب الاستيجار للحج ، ومن يحج عن غيره من وجب عليه الحج ، لا يجوز له أن يحج عن غيره ، ولا تنعقد الإجارة إلا بعد أن يقضي حجه الذي وجب عليه ، فإذا أتى به ، جاز له بعد ذلك ، أن يحج عن غيره ، سواء وجبت عليه ، واستقرت ، أو وجبت ، ولم تستقر ، وكان متمكنا من المضي ، ثم فرط ، فأما إن وجبت عليه الحجة ، ولم يفرط في المضي ، ثم حدث ما يمنعه من المضي ، ولم يتمكن منه ، ثم لم يقدر على الحج ، فيما بعده ، ولا حصلت له شرائطه ، فإنه يجوز له أن يحج عن غيره ، لأنه لم تستقر في ذمته ، فأما من استقرت حجة الإسلام في ذمته ، بأن فرط فيها ، فلا يجوز أن يحج عن غيره ، سواء افتقر فيما بعد ، أو لم يفتقر ، تمكن من المضي ، أو لم يتمكن . فأما من لم يجب عليه ، ولم يتمكن من الحج ، ولا حصلت له شرائطه ، يجوز له أن يحج عن غيره ، فإن تمكن بعد ذلك من المال ، كان عليه أن يحج عن نفسه .
وينبغي لمن يحج عن غيره ، أن يذكره في المواضع كلها باللفظ ، مندوبا لا وجوبا ، فيقول عند الإحرام : اللهم ما أصابني من تعب ، أو نصب ، أو لغوب ، فأجر فلان بن فلان ، وآجرني في نيابتي عنه . وكذلك يذكره عند التلبية ، والطواف والسعي ، والموقفين ، وعند الذبح ، وعند قضاء جميع المناسك ، فإن لم يذكره في هذه المواضع باللفظ وكانت نيته الحج عنه ، ونوى ذلك بقلبه ، دون لسانه ، فقد أجزأ ذلك .
ومن أمر غيره أن يحج عنه متمتعا ، فليس له أن يحج عنه مفردا ، ولا قارنا ، فإن حج عنه كذلك ، لم يجزأه ، وكان عليه الإعادة ، إن كانت الحجة المستأجر لها غير معينة بزمان ، بل كانت الإجارة في الذمة غير مقيدة بزمان ، فإن كانت مقيدة بزمان ، انفسخت الإجارة ، ووجب عليه رد جميع الأجرة ، وكان المستأجر بالخيار ، بين أن يستأجر هو أو غيره .

626

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست