responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 625


وكذلك يجوز لها تظليل المحمل وليس عليها حلق ، ولا دخول البيت مؤكدا فإن أرادت دخول البيت ، فلتدخله إذا لم يكن زحام .
وقد روي أن المستحاضة ، لا يجوز لها دخول البيت على حال [1] ، وذلك على تغليظ الكراهة ، لا على جهة الحظر ، لأنا قد بينا أنها بحكم الطاهرات .
وذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في الجزء الأول من مسائل خلافه [2] في كتاب الحج ، فقال : مسألة ، يجوز للمرأة أن تخرج في حجة الإسلام ، وإن كانت معتدة ، أي عدة كانت ، ومنع الفقهاء كلهم من ذلك ثم استدل ، فقال : دليلنا إجماع الفرقة ، وعموم الآية ، لم يذكر فيها ، إلا أن تكون في العدة ، فمن منع في هذه الحال ، فعليه الدلالة ، ثم ذهب في الجزء الثالث ، في مسائل خلافه ، في كتاب العدد ، فقال : مسألة ، إذا أحرمت المرأة بالحج ثم طلقها زوجها ووجب عليها العدة ، فإن كان الوقت ضيقا بحيث تخاف فوت الحج إن أقامت ، فإنها تخرج وتقضي حجها ، ثم تعود ، فتقضي باقي العدة ، إن بقي عليها شئ ، وإن كان الوقت واسعا ، أو كانت محرمة بعمرة ، فإنها تقيم ، وتقضي عدتها ، ثم تحج وتعتمر [3] ثم قال : دليلنا قوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) [4] ولم يفصل .
قال محمد بن إدريس : الصحيح ما قاله وذهب إليه في المسألة الأولى التي ذكرها في كتاب الحج ، لأن في حجة الإسلام تخرج بغير إذن الزوج ، بغير خلاف بيننا ، والآية أيضا دليل على ذلك وإجماعنا وقوله عليه السلام : ( لا تمنعوا أماء الله مساجد الله ، فإذا خرجن فليخرجن تفلات ) بالتاء المنقطة من فوقها نقطتين المفتوحة ، والفاء المكسورة ، أي غير متطيبات .



[1] الوسائل الباب 91 من أبواب الطواف .
[2] الخلاف : كتاب الحج ، مسألة 329 .
[3] الخلاف : كتاب العدة ، مسألة 25 .
[4] البقرة : 196 .

625

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست