responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 623


دخلتها ، خرجت إلى خارج الحرم وأحرمت من هناك ، فإن لم يمكنها ، أحرمت من موضعها .
وإذا دخلت المرأة مكة ، متمتعة ، طافت بالبيت ، وسعت بين الصفا والمروة ، وقصرت ، وقد أحلت من كل شئ أحرمت منه ، مثل الرجال سواء .
< فهرس الموضوعات > في أحكام الحيض الحادث وسائر أحكام المختصة بها < / فهرس الموضوعات > فإن حاضت قبل الطواف ، انتظرت ما بينها ، وبين الوقت الذي تخرج إلى عرفات ، وقد بينا فيما مضى ، فإن طهرت ، طافت وسعت ، وإن لم تطهر ، فقد مضت متعتها ، وتكون حجة مفردة ، تقضي المناسك ، كلها ، ثم تأتي بالعمرة بعد ذلك مبتولة ، ويكون حكمها حكم من حج مفردا ، ولا هدي عليها .
وإن طافت بالبيت ثلاثة أشواط ، ثم حاضت ، كان حكمها حكم من لم يطف ، وقد قدمناه .
وإذا حاضت ، وقد طافت أربعة أشواط ، قطعت الطواف ، وسعت ، وقصرت ، ثم أحرمت بالحج وقد تمت متعتها ، فإذا فرغت من المناسك ، وطهرت ، تممت الطواف ، بانية على ما طافت ، غير مستأنفة له ، هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر ، وذهب إليه في كتبه .
والذي تقتضيه الأدلة ، إنها إذا جاءها الحيض ، قبل جميع الطواف ، فلا متعة لها ، وإنما ورد بما قاله شيخنا أبو جعفر خبران مرسلان ، فعمل عليهما وقد بينا ، أنه لا يعمل بأخبار الآحاد ، وإن كانت مسندة فكيف بالمراسيل .
وإن طافت الطواف كله ، ولم تصل عند المقام ، ثم حاضت ، خرجت من المسجد ، وسعت ، وقصرت ، وأحرمت بالحج ، وقضت المناسك ، كلها ، ثم تقضي الركعتين إذا طهرت .
وإذا طافت بالبيت ، وسعت بين الصفا والمروة ، وقصرت ، ثم أحرمت بالحج ، وخافت أن يجيئها الحيض ، فيما بعد فلا تتمكن من طواف الزيارة ، وطواف النساء ، جاز لها أن تقدم الطوافين معا ، والسعي ، ثم تخرج فتقضي باقي

623

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 623
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست