نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 622
وفصله - على ما فصلناه وقيدناه - في مبسوطه [1] هو الحق اليقين وإذا كانت في عدة الطلاق ، جاز لها أن تخرج في حجة الإسلام ، سواء كانت للزوج عليها رجعة ، أو لم يكن ، وليس لها أن تخرج في حجة التطوع ، إلا في التطليقة التي لا يكون للزوج عليها فيها رجعة . فأما عدة المتوفى عنها زوجها ، أو عدة الفسخ ، فإنه يجوز لها أن تخرج ، على كل حال ، فرضا كان الحج ، أو نفلا . وإذا حجت المرأة بإذن الزوج ، حجة التطوع ، أو بلا إذنه حجة الإسلام ، كان قدر نفقة الحضر عليه ، وما زاد لأجل السفر عليها ، فإن أفسدت حجها ، بأن مكنت زوجها من وطئها مختارة ، قبل الوقوف بالمشعر ، لزمها القضاء ، وكان في القضاء مقدار نفقة الحضر على الزوج ، وما زاد على ذلك فعليها ، في مالها ، ويلزمها مع ذلك كفارة ، وهي بدنة ، في مالها خاصة . وقد بينا كيفية إحرامها ، في باب الإحرام ، وإن عليها أن تحرم من الميقات ، ولا تؤخره ، فإن كانت حائضا توضأت ، وضوء الصلاة ، واحتشت ، واستثفرت ، واغتسلت ، وأحرمت ، إلا أنها لا تصلي ركعتي الإحرام . فإن قيل : الحائض لا يصح منها الغسل ، ولا الوضوء . قلنا : لا يصحان منها على وجه يرفعان الحدث ، وأما على غير ذلك ، الوجه ، فإنهما يصحان منها بغير خلاف ، وغسل الإحرام ، لا يرفع الحدث ، وإنما هو للتنظيف على وجه العبادة . وكذلك يصح منها غسل الأعياد ، والجمع فإن تركت الإحرام ، ظنا منها أنه لا يجوز لها ذلك ، حتى جاز الميقات ، فعليها أن ترجع إليه ، وتحرم منه مع الإمكان ، فإن لم يمكنها ، أحرمت من موضعها ، ما لم تدخل مكة ، فإن
[1] المبسوط : كتاب الحج ، فصل في ذكر حكم النساء في الحج .
622
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 622