responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 624


المناسك ، وتمضي إلى منزلها ، على ما روي في شواذ الأخبار [1] .
وقد ذهب إلى ذلك ، شيخنا أبو جعفر ، في نهايته [2] ، ورجع عنه في مسائل الخلاف [3] وقال : روى أصحابنا ، رخصة في تقديم الطواف والسعي ، قبل الخروج إلى منى ، وعرفات .
والصحيح أنه لا يجوز تقديم المؤخر ، ولا تأخير المقدم ، من أفعال الحج ، لأنه مرتب ، هذا هو الذي تقتضيه أصول المذهب ، والإجماع منعقد عليه ، والاحتياط يقتضيه أيضا ، فلا يرجع عن المعلوم إلى المظنون ، وأخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا .
ويجوز للمستحاضة ، أن تطوف بالبيت وتصلى عند المقام وتشهد المناسك كلها ، إذا فعلت ما تفعله المستحاضة ، لأنها بحكم الطاهرات .
فإذا أرادت الحائض وداع البيت ، فلا تدخل المسجد ، بل تودع من أدنى باب من أبواب المسجد ، وتنصرف والمراد بأدنى باب يعني أقرب باب من أبواب المسجد إلى الكعبة .
وإذا كانت المرأة عليلة ، لا تقدر على الطواف طيف بها ، وإن كان بها علة تمنع من حملها ، والطواف بها ، طاف عنها وليها ، وليس عليها شئ .
وليس على النساء رفع الصوت بالتلبية ، لا وجوبا ، ولا استحبابا ، ولا كشف الرأس .
ويجوز لها لبس المخيط ، وقال شيخنا في نهايته : يحرم ، على النساء في الإحرام ، من لبس المخيط ، مثل ما يحرم على الرجال [4] . وقد رجع عن ذلك في مبسوطه ، وقال : يجوز لهن لبس المخيط [5] .



[1] الوسائل : الباب 64 من أبواب الطواف .
[2] النهاية : كتاب الحج ، باب مناسك النساء في الحج والعمرة .
[3] الخلاف : كتاب الحج ، مسألة 175 .
[4] النهاية : كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه .
[5] المبسوط : كتاب الحج ، فصل في ذكر حكم النساء في الحج .

624

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست