responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 621

إسم الكتاب : السرائر ( عدد الصفحات : 659)


وصلاة الطواف ، حكمها حكم الأربعة ، سواء ، وكذلك طواف النساء .
وكذلك حكم النوم سواء وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه : والأولى ، أن نقول : يصح منه الوقوف بالموقفين ، وإن كان نائما ، لأن الغرض الكون فيه ، لا الذكر [1] .
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب : هذا غير واضح ، ولا بدله من نية القربة في الوقوف ، بغير خلاف ، لما قدمناه من الأدلة ، والإجماع أيضا حاصل عليه ، إلا أنه قال في نهايته : ومن حضر المناسك كلها ، ورتبها في مواضعها ، إلا أنه كان سكران ، فلا حج له ، وكان عليه الحج من قابل [2] وهذا هو الواضح الصحيح ، الذي يقتضيه الأصول .
< فهرس الموضوعات > باب مناسك النساء في الحج والعمرة شرايط وجوب الحج على النساء كشرائط وجوبه على الرجال < / فهرس الموضوعات > باب مناسك النساء في الحج والعمرة الحج واجب على النساء ، كوجوبه على الرجال ، لأن الآية عامة ، والإجماع منعقد عليه ، وشرائط وجوبه عليهن شرائط وجوبه عليهم سواء ، وليس من شرطه عليهن وجود محرم ، ولا زوج ، ولا طاعة للزوج عليها في حجة الإسلام ، ومعنى ذلك ، أنها إذا أرادت حجة الإسلام ، فليس لزوجها منعها من ذلك ، وينبغي أن يساعدها على الخروج معها ، فإن لم يفعل ، خرجت مع بعض الرجال الثقات ، من المؤمنين ، وإن أرادت أن تحج تطوعا ، لم يكن لها ذلك ، وكان له منعها منه ، وإن نذرت الحج ، فإن كان النذر قبل العقد عليها أو بعد العقد وكان بإذن زوجها كان حكمه حكم حجة الإسلام ، وإن كان بغير إذنه لم ينعقد نذرها .
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في الجمل والعقود : وما يلزم الرجال بالنذر ، يلزم مثله النساء [3] وأطلق ذلك ، ولم يقيده ، ولا فصله ، وقيد ذلك



[1] المبسوط : كتاب الحج ، فصل في ذكر تفصيل فرائض الحج .
[2] النهاية : كتاب الحج ، باب فرائض الحج .
[3] الجمل والعقود : كتاب الحج ، فصل في ذكر مناسك النساء .

621

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست