responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 620


كان بالخيار ، إن شاء حج ، وإن شاء لم يحج ، ولا يلزمه لمكان الفوات حجة أخرى ، لأنه لم يفسدهما .
ومن فاته الحج ، سقطت عنه توابعه ، من الرمي ، وغير ذلك ، وإنما عليه المقام بمنى استحبابا ، وليس عليه بها حلق ، ولا تقصير ، ولا ذبح ، وإنما يقصر إذا تحلل بعمرة ، بعد الطواف والسعي ، ولا يلزمه دم ، لمكان الفوات .
ومن كان متمتعا ، ففاته الحج ، فإن كانت حجة الإسلام ، فلا يقضيها ، إلا متمتعا ، لأن ذلك فرضه ، ولا يجوز غيره ، ويحتاج إلى أن يعيد العمرة ، في أشهر الحج ، في السنة المقبلة ، فإن لم تكن حجة الإسلام ، أو كان من أهل مكة وحاضريها ، جاز أن يقضيها مفردا ، أو قارنا .
وإن فاته القران ، أو الإفراد ، جاز أن يقضيه متمتعا ، لأنه أفضل ، بعد أن يكون قد حج حجة الإسلام متمتعا ، إن كان فرضه التمتع .
والمواضع التي يجب أن يكون الإنسان فيها مفيقا ، حتى يجزيه ، أربعة :
الإحرام ، والوقوف بالموقفين ، والطواف ، والسعي . وإن كان مجنونا أو مغلوبا على عقله ، لم ينعقد إحرامه .
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه : وما عدا ذلك ، يصح منه [1] ، والأولى عندي ، أنه لا يصح منه شئ من العبادات ، والمناسك ، إذا كان مجنونا ، لأن الرسول صلى الله عليه وآله قال : الأعمال بالنيات ، وإنما لامرئ ما نوى [2] والنية لا تصح منه ، وقال تعالى : ( وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ) [3] فنفى تعالى أن يجزي أحدا بعمله ، إلا ما أريد وطلب به وجه ربه الأعلى ، والمجنون لا إرادة له .



[1] المبسوط : كتاب الحج ، فصل في ذكر تفصيل فرائض الحج .
[2] الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات .
[3] الليل : 19 .

620

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 620
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست