نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 613
ثلاثين ذراعا ، وعن يمينها ، ويسارها ، مثل ذلك ، فإن استطعت أن يكون مصلاك فيه ، فافعل ، ويستحب أن يصلي فيه ست ركعات . فإذا خرج من منى ، وبلغ مسجد الحصباء ، وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فليدخله ، وليسترح فيه قليلا ، وليستلق على قفاه ، وليس لهذا المسجد المذكور في الكتب أثر اليوم . وإنما المستحب التحصيب ، وهو نزول الموضع ، والاستراحة فيه ، اقتداء . بالرسول صلى الله عليه وآله على ما تقدم ذكرنا له ، وهو إنما يستحب لمن نفر في النفر الثاني ، دون الأول ، وهو الثالث عشر من ذي الحجة ، على ما قدمناه وحققناه ، قال الثوري : سألت أبا عبيدة عن اليوم الثاني من النحر ، ما كانت العرب تسميه ؟ فقال : ليس عندي من ذلك علم ولقيت ابن مناذر ، وأخبرته بذلك ، فعجب وقال : أسقط مثل هذا على أبي عبيدة ، وهي أربعة أيام متواليات ، كلها على الراء ، يوم النحر ، والثاني يوم القر ، والثالث يوم النفر والرابع يوم الصدر [1] فحدثت أبا عبيدة ، فكتبه عني ، عن ابن مناذر . قال محمد بن إدريس : وقد يوجد في بعض نسخ المبسوط ، أن يوم الحادي عشر ، يوم النفر ، وهذا خطأ من الكتاب ، والنساخ ، إن كانوا غيروا ذلك ، أو إغفال في التصنيف ، فما المعصوم ، إلا من عصمه الله ، وابن مناذر هذا شاعر ، لغوي ، بصري ، صاحب القصيدة الدالية الطويلة : كل حي لاقى الحمام فمودي < فهرس الموضوعات > في استحباب دخول الكعبة وما يستحب فيها < / فهرس الموضوعات > فإذا جاء إلى مكة ، فليدخل الكعبة ، إن تمكن من ذلك ، سنة واستحبابا ، دون أن يكون ذلك فرضا وإيجابا ، سواء كان الإنسان صرورة ، أو غير صرورة ، إلا أنه يتأكد في حق الصرورة .
[1] الصدر بفتحتين ، رجوع المسافر من مقصده ورجوع الحاج عن الحج ويوم الرابع من يوم النحر .
613
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 613