responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 612


والتحصيب يستحب لمن نفر في النفر الثاني ، دون الأول على ما قدمناه ، وقال شيخنا في مبسوطه : وليلة الرابع ، وليلة التحصيب [1] فإن أراد رحمه الله ، الرابع من يوم النحر ، فصحيح ، وإن أراد الرابع عشر ، فغير واضح ، لأن التحصيب ، لا يكون إلا لمن نفر في الأخير ، والنفر الأخير ، بلا خلاف من الأمة ، هو اليوم الثالث عشر ، من ذي الحجة ، فإن كان ممن أصاب النساء ، في إحرامه ، أو صيدا ، لم يجز له أن ينفر في النفر الأول ، ويجب عليه المقام إلى النفر الأخير .
وإن أراد أن ينفر في النفر الأول ، فلا ينفر إلا بعد الزوال ، إلا أن تدعوه ضرورة إليه ، من خوف ، وغيره ، فإنه لا بأس أن ينفر قبل الزوال ، وله أن ينفر ما بينه وبين الزوال ، وما بينه وبين غروب الشمس ، فإذا غابت الشمس لم يجز له النفر وليبت بمنى إلى الغد .
وإذا نفر في النفر الأخير ، جاز له أن ينفر من بعد طلوع الشمس ، أي وقت شاء ، فإن لم ينفر ، وأراد المقام بمنى ، جاز له ذلك ، إلا الإمام خاصة ، فإن عليه أن يصلي الظهر بمكة .
ومن نفر من منى ، وكان قد قضى مناسكه كلها ، جاز له أن لا يدخل مكة ، وإن كان قد بقي عليه شئ من المناسك ، فلا بد له من الرجوع إليها ، والأفضل على كل حال ، الرجوع لتوديع البيت ، وطواف الوداع .
ويستحب أن يصلي الإنسان بمسجد منى ، وهو مسجد الخيف ، والخيف سفح الجبل ، لأن كل سفح جبل عند أهل اللسان ، يسمى خيفا ، فلما كان هذا المسجد في سفح الجبل ، سمي مسجد الخيف ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله ، يسجد عند المنارة ، التي في وسط المسجد ، وفوقها إلى القبلة ، نحوا من



[1] المبسوط : كتاب الحج ، فصل في ذكر الإحرام بالحج ونزول منى .

612

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست