responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 614


فإذا أراد دخول الكعبة ، فليغتسل قبل دخولها سنة مؤكدة ، فإذا دخلها فلا يمتخط فيها ، ولا يبصق ، ولا يجوز دخولها بحذاء على ما روي [1] ، وإنما هو على تغليظ الكراهة ، ويقول إذا دخلها : اللهم إنك قلت ( ومن دخله كان آمنا ) فآمني من عذابك ، عذاب القبر .
ثم يصلي بين الأسطوانتين ، على الرخامة الحمراء ، ركعتين ، يقرأ في الأولى منهما ، حم السجدة ، وفي الثانية عدد آياتها ، ثم ليصل في زوايا البيت كلها ، ثم يقول : اللهم من تهيأ وتعبأ إلى آخر الدعاء .
فإذا صلى عند الرخامة الحمراء ، على ما قدمناه ، وفي زوايا البيت ، قام فاستقبل الحائط ، بين الركن اليماني والغربي ، يرفع يديه عليه ، ويلتصق به ، ويدعو ، ثم يتحول إلى الركن اليماني ، فيفعل به مثل ذلك ، ثم يفعل مثل ذلك بباقي الأركان ، ثم ليخرج .
ويكره أن يصلي الإنسان الفريضة جوف الكعبة ، مع الاختيار ، فإن اضطر إلى ذلك ، لم يكن عليه بأس ، فأما النوافل ، فمرغب الصلاة فيها شديد الاستحباب .
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته في هذا الباب : ولا يجوز أن يصلي الإنسان الفريضة جوف الكعبة [2] وإليه يذهب في مسائل خلافه [3] والصحيح أنه مكروه ، غير محظور ، وقد ذهب إلى الكراهة ، في جملة وعقوده [4] ، وهو الأظهر بين أصحابنا ، وما ورد من لفظ لا يجوز ، نحمله على تغليظ الكراهة ، دون الحظر ، لأن الشئ إذا كان عندهم شديد الكراهة ، قالوا لا يجوز ، وقد ذكرنا ذلك ، وأشبعنا القول فيه ، فيما مضى ، من كتاب الصلاة .



[1] الوسائل : كتاب الحج ، الباب 36 من أبواب مقدمات الطواف ، ح 1
[2] النهاية : كتاب الحج ، باب النفر من منى ودخول الكعبة .
[3] الخلاف : كتاب الصلاة ، مسألة 168 .
[4] الجمل والعقود : كتاب الصلاة ، فصل فيما يجوز الصلاة عليه من المكان .

614

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست