نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 572
< فهرس الموضوعات > أحكام متعلقة بالطواف < / فهرس الموضوعات > ويجب عليه أن يختم الطواف بالحجر الأسود كما بدأ به . ويستحب له أن يستلم الأركان كلها ، وأشدها تأكيدا ، الركن الذي فيه الحجر ، ثم الركن اليماني . وينبغي أن يكون الطواف بالبيت ، فيما بين مقام إبراهيم عليه السلام ، والبيت ، يخرج المقام في طوافه ، ويدخل الحجر في طوافه ، ويجعل الكعبة على شماله ، فمتى أخل بهذه الكيفية ، أو بشئ منها ، بطل طوافه . ويستحب أن يكون الطواف على سكون ، لا سرع فيه ولا أبطأ [1] . ومن طاف بالبيت ستة أشواط ناسيا ، وانصرف ، فليضف إليها شوطا آخر ، ولا شئ عليه ، فإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله ، أمر من يطوف عنه الشوط الباقي ، فإن ذكر أنه طاف أقل من سبعة ، وذكر في حال السعي ، رجع ، فتمم ، إن كان طوافه أربعة أشواط ، فصاعدا ، وإن كان أقل منه استأنف الطواف ، ثم عاد إلى السعي ، فتممه . ومن شك في طوافه ، وكان شكه فيما دون السبعة ، وهو في حال الطواف ، قبل انصرافه منه ، فإن كان طواف فريضة ، وجب عليه الإعادة ، وإن كان نافلة ، بنى على الأقل ، وإن كان شكه بعد الانصراف من حاله ، لم يلتفت إليه ، ومضى على طوافه . ومن طاف ثمانية أشواط ، متعمدا ، وجبت عليه الإعادة . ومن طاف على غير طهارة ، ناسيا أو متعمدا ، وجبت عليه الإعادة . ومن ذكر في الشوط الثامن ، قبل أن يتممه ، ويبلغ الركن ، أنه طاف سبعا ، قطع الطواف ، وإن لم يذكر ، حتى يجوزه فلا شئ عليه ، وكان طوافه صحيحا . ومن شك ، فلم يعلم سبعة طاف ، أم ثمانية ، قطع الطواف ، وصلى الركعتين ، وليس عليه شئ . ولا يجوز أن يقرن بين طوافين ، في فريضة ، ولا بأس بذلك ، في النوافل ، وذلك على جهة تغليظ الكراهة ، في الفرائض ، دون الحظر ، وفساد الطواف ،