نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 573
وإن كان قد ورد : لا يجوز القران بين طوافين في الفريضة [1] فإن الشئ إذا كان شديد الكراهة ، قيل لا يجوز ، ويعرف ذلك بقرائن ، وشاهد حال . ومن أحدث في طواف الفريضة ، ما ينقض طهارته ، وقد طاف بعضه ، فإن كان قد جاز النصف ، فليتطهر ، ويتمم ما بقي ، وإن كان حدثه قبل أن يبلغ النصف ، فعليه إعادة الطواف من أوله . ومن قطع طوافه بدخول البيت ، أو بالسعي في حاجة له ، أو لغيره ، فإن كان قد جاز النصف ، بنى عليه ، وإن لم يكن جاز النصف ، وكان طواف الفريضة ، أعاد الطواف ، وإن كان طواف نافلة ، بنى عليه ، على كل حال . كان قد جاز النصف ، بنى عليه ، وإن لم يكن جاز النصف ، وكان طواف الفريضة ، أعاد الطواف ، وإن كان طواف نافلة ، بنى عليه ، على كل حال . ومن كان في الطواف ، فتضيق عليه وقت الصلاة المكتوبة ، فالواجب عليه قطعه ، والإتيان بالمكتوبة ، ثم يتمم الطواف ، من حيث انتهى إليه ، فإن لم يتضيق الوقت ، بل دخل عليه ، وهو في الطواف ، فالمستحب له ، الإتيان بالصلاة ، ثم يتمم الطواف ، وإن تمم الطواف ، ثم صلى ، فلا بأس . والمريض الذي يستمسك الطهارة ، فإنه يطاف به ، ولا يطاف عنه ، وإن كان مرضه مما لا يمكنه معه [2] استمساك الطهارة ، ينتظر به ، فإن صلح ، طاف هو بنفسه ، وإن لم يصلح ، طيف عنه ، ويصلي هو الركعتين ، وقد أجزأه . ومن طاف بالبيت أربعة أشواط ، ثم مرض ، ينتظر به يوم ، أو يومان ، فإن صلح ، تمم طوافه ، وإن لم يصلح ، أمر من يطوف عنه ، ما بقي عليه ، ويصلي هو الركعتين ، وإن كان طوافه أقل من ذلك وبرأ ، أعاد الطواف من أوله ، وإن لم يبرأ ، أمر من يطوف عنه أسبوعا .
[1] الوسائل : كتاب الحج ، الباب 36 من أبواب الطواف . [2] ج : لا يمكنه مع .
573
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 573