responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 573


وإن كان قد ورد : لا يجوز القران بين طوافين في الفريضة [1] فإن الشئ إذا كان شديد الكراهة ، قيل لا يجوز ، ويعرف ذلك بقرائن ، وشاهد حال .
ومن أحدث في طواف الفريضة ، ما ينقض طهارته ، وقد طاف بعضه ، فإن كان قد جاز النصف ، فليتطهر ، ويتمم ما بقي ، وإن كان حدثه قبل أن يبلغ النصف ، فعليه إعادة الطواف من أوله .
ومن قطع طوافه بدخول البيت ، أو بالسعي في حاجة له ، أو لغيره ، فإن كان قد جاز النصف ، بنى عليه ، وإن لم يكن جاز النصف ، وكان طواف الفريضة ، أعاد الطواف ، وإن كان طواف نافلة ، بنى عليه ، على كل حال .
كان قد جاز النصف ، بنى عليه ، وإن لم يكن جاز النصف ، وكان طواف الفريضة ، أعاد الطواف ، وإن كان طواف نافلة ، بنى عليه ، على كل حال .
ومن كان في الطواف ، فتضيق عليه وقت الصلاة المكتوبة ، فالواجب عليه قطعه ، والإتيان بالمكتوبة ، ثم يتمم الطواف ، من حيث انتهى إليه ، فإن لم يتضيق الوقت ، بل دخل عليه ، وهو في الطواف ، فالمستحب له ، الإتيان بالصلاة ، ثم يتمم الطواف ، وإن تمم الطواف ، ثم صلى ، فلا بأس .
والمريض الذي يستمسك الطهارة ، فإنه يطاف به ، ولا يطاف عنه ، وإن كان مرضه مما لا يمكنه معه [2] استمساك الطهارة ، ينتظر به ، فإن صلح ، طاف هو بنفسه ، وإن لم يصلح ، طيف عنه ، ويصلي هو الركعتين ، وقد أجزأه .
ومن طاف بالبيت أربعة أشواط ، ثم مرض ، ينتظر به يوم ، أو يومان ، فإن صلح ، تمم طوافه ، وإن لم يصلح ، أمر من يطوف عنه ، ما بقي عليه ، ويصلي هو الركعتين ، وإن كان طوافه أقل من ذلك وبرأ ، أعاد الطواف من أوله ، وإن لم يبرأ ، أمر من يطوف عنه أسبوعا .



[1] الوسائل : كتاب الحج ، الباب 36 من أبواب الطواف .
[2] ج : لا يمكنه مع .

573

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست