responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 556


الطيب على ضربين أحدهما يجب فيه [1] الكفارة ، والآخر على ثلاثة أضرب [2] ثم أورد في جمله ما لا يتعلق به كفارة ، الشيح ، والقيصوم ، والأذخر ، وحبق الماء .
قال محمد بن إدريس رحمه الله : حبق الماء ، بالحاء غير المعجمة ، المفتوحة ، والباء المنقطة من تحتها ، نقطة واحدة ، المفتوحة ، والقاف ، وهو الحندقوق ، ويسمى الغاغ ، بالغينين المعجمتين ، وقال الجوهري ، في كتاب الصحاح :
الحبق ، بالتحريك : الفوذنج ، بالفاء المضمومة ، والواو المسكنة ، والذال المعجمة المفتوحة ، والنون المسكنة والجيم ، وما قلناه أوضح وأبين ، وقال ابن الجزلة المتطبب ، في كتاب منهاج البيان : هو بالفارسية فوذنج ، وقيل هو ورق الخلاف ، وهو ثلاثة أنواع جبلي ، وبستاني ، ونهري ، وهو نبات طيب الرائحة ، حديد الطعم ، ورقه مثل ورق الخلاف .
< فهرس الموضوعات > تفصيل أحكام الصيد وكفارته < / فهرس الموضوعات > وإذا صاد المحرم نعامة ، فقتلها ، كان عليه جزور ، فإن لم يقدر على ذلك ، قوم الجزاء ، والمقوم عندنا هو الفداء ، دون المصيد ، وفض ثمنه على البر ، وتصدق على كل مسكين نصف صاع ، فإن زاد ذلك على إطعام ستين مسكينا ، لم يلزمه أكثر منه ، وكانت الزيادة له ، وإنما الواجب عليه إطعام هذه العدة ، هذا المقدار ، وإن كان أقل من إطعام ستين مسكينا ، فقد أجزأه ، ولا يلزمه غير ذلك ، فإن لم يقدر على إطعام ستين مسكينا ، صام عن كل نصف صاع يوما ، فإن لم يقدر على ذلك ، صام ثمانية عشر يوما .
فإن قتل حمار وحش ، أو بقرة وحش ، كان عليه دم بقرة ، فإن لم يقدر ، قومها وفض ثمنها ، على البر ، وأطعم كل مسكين نصف صاع ، فإن زاد ذلك على إطعام ثلاثين مسكينا ، لم يكن عليه أكثر من ذلك ، وله أخذ الزيادة ، كما قدمناه في النعامة ، فإن لم يقدر على ذلك أيضا ، صام عن كل نصف صاع يوما ،



[1] ج : أحدهما فيه .
[2] المبسوط : ج 1 ، كتاب الحج ، ص 352 .

556

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست