نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 526
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : ولا يجوز لهما أن يقطعا التلبية ، إلا بعد الزوال ، من يوم عرفة [1] . فإن أراد بقوله : لا يجوز ، التأكيد على فعل الاستحباب ، فنعم ما قال ، وإن أراد ذلك على جهة التحريم ، فغير واضح ، لأن تجديد التلبية ، وتكرارها ، بعد التلفظ بها دفعة واحدة ، وانعقاد الإحرام بها ، غير واجب ، أعني تكرارها ، وإنما ذلك مستحب ، مؤكد الاستحباب ، دون الفرض والإيجاب ، وليس عليهما هدي وجوبا ، فإن ضحيا استحبابا ، كان لهما فيه فضل جزيل ، وليس ذلك بواجب . < فهرس الموضوعات > باب المواقيت الاحرام قبل الميقات باطل < / فهرس الموضوعات > باب المواقيت معرفة المواقيت واجبة ، لأن الإحرام لا يجوز إلا منها ، فلو أن إنسانا أحرم قبل ميقاته ، كان إحرامه باطلا ، اللهم إلا أن يكون قد نذر لله تعالى على نفسه ، أن يحرم من موضع بعينه ، فإنه يلزمه الوفاء به ، حسب ما نذره ، على ما روي في الأخبار [2] فمن عمل بها ، ونذر الحج ، أو العمرة المتمتع بها إلى الحج ، فإنها حج أيضا ، وداخلة فيه ، فلا ينعقد إلا إذا وقع في أشهر الحج ، فإن كان الموضع الذي نذر منه الإحرام ، بينه وبين مكة ، أكثر من مدة أشهر الحج ، فلا ينعقد الإحرام بالحج أيضا ، وإن كان منذورا ، لأن الإجماع حاصل منعقد ، على أنه لا ينعقد إحرام حج ، ولا عمرة متمتع بها إلى الحج ، إلا في أشهر الحج ، فإذا وردت أخبار ، بأنه إذا كان منذورا ، انعقد قبل المواقيت ، فإن العمل يصح بها ، ويخص بذلك الإجماع ، وأمكن العمل بها ، فإن قيل : فإنها عام ، قلنا : فالعموم قد يخص بالأدلة . قال محمد بن إدريس رحمه الله : والأظهر الذي يقتضيه الأدلة ، وأصول
[1] النهاية : كتاب الحج ، باب أنواع الحج . [2] الوسائل : كتاب الحج الباب 13 من أبواب المواقيت .
526
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 526