responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 525


بل تجديد التلبية مستحب ، عند فراغه من طوافه المندوب ، وقوله رحمه الله ليعقد إحرامه ، قال محمد بن إدريس رحمه الله : إحرامه منعقد قبل ذلك ، فكيف يقول ليعقد إحرامه ؟ وقوله وإنما يفعل ذلك ، لأنه لو لم يفعل ذلك ، دخل في كونه محلا ، وبطلت حجته ، وصارت عمرة ، وهذا قول عجيب ، كيف يدخل في كونه محلا ، وكيف يبطل حجته ، وتصير عمرة ، ولا دليل على ذلك ، من كتاب ، ولا سنة ، مع قول الرسول عليه السلام : الأعمال بالنيات [1] وإنما لامرئ ما نوى [2] .
وقد رجع شيخنا أبو جعفر عن هذا في جمله وعقوده [3] ، ومبسوطه [4] فقال :
وتميز القارن ، من المفرد ، بسياق الهدي ، ويستحب لهما تجديد التلبية ، عند كل طواف ، وإنما أورد ما ذكره في نهايته إيرادا ، لا اعتقادا ، وقد بينا أنه ليس له أن يحل إلى أن يبلغ الهدي محله ، من يوم النحر ، وليقض مناسكه كلها ، من الوقوف بالموقفين ، وما يجب عليه من المناسك بمنى ، ثم يعود إلى مكة ، فيطوف بالبيت سبعا ، ويسعى بين الصفا والمروة سبعا ، ثم يطوف طواف النساء ، وقد أحل من كل شئ أحرم منه ، وكانت عليه العمرة بعد ذلك .
والمتمتع إذا تمتع ، سقط عنه فرض العمرة ، لأن عمرته التي يتمتع بها بالحج [5] قامت مقام العمرة المبتولة ، ولم يلزمه [6] إعادتها .
وأما المفرد بكسر الراء ، فإن عليه ما على القارن سواء ، لا يختلف حكمهما في شئ ، من مناسك الحج ، وإنما يتميز القارن من المفرد ، بسياق الهدي ، فأما باقي المناسك ، فهما مشتركان فيه على السواء .
ويستحب لهما ، أن لا يقطعا التلبية إلا بعد الزوال من يوم عرفة .



[1] الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات ، ح 6 و 7 .
[2] الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات ، ح 6 و 7 .
[3] الجمل والعقود : كتاب الحج ، فصل في ذكر أفعال الحج .
[4] المبسوط : كتاب الحج ، فصل في ذكر أنواع الحج وشرائطها .
[5] ج : إلى الحج ، في نسخة .
[6] ج : لم يلزم .

525

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست