responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 527


مذهبنا ، أن الإحرام لا ينعقد إلا من الميقات ، سواء كان منذورا ، أو غيره ، ولا يصح النذر بذلك أيضا ، لأنه خلاف المشروع ، ولو انعقد بالنذر ، كان ضرب المواقيت لغوا ، والذي اخترناه ، يذهب إليه السيد المرتضى رحمه الله ، وابن أبي عقيل ، من أصحابنا ، وشيخنا أبو جعفر ، في مسائل خلافه ، فإنه قال : مسألة ، من أفسد الحج ، وأراد أن يقضي ، أحرم من الميقات ، ثم استدل فقال : دليلنا ، إنا قد بينا أن الإحرام قبل الميقات لا ينعقد ، وهو إجماع الفرقة ، وأخبارهم ، عامة في ذلك ، فلا يتقدر على مذهبنا هذه المسألة [1] هذا آخر كلامه ، فلو كان ينعقد الإحرام قبل الميقات إذا كان منذورا ، لما قال فلا يتقدر على مذهبنا هذه المسألة ، وهي تتقدر عند من قال يصح الإحرام قبل الميقات ، وينعقد إذا كان منذورا ، فليلحظ ذلك .
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته : ومن عرض له مانع من الإحرام ، جاز له أن يؤخر أيضا عن الميقات ، فإذا زال المنع ، أحرم من الموضع الذي انتهى إليه [2] .
قال محمد بن إدريس : قوله رحمة الله : جاز له أن يؤخره ، مقصوده كيفية الإحرام الظاهرة ، وهو التعري ، وكشف الرأس ، والارتداء ، والتوشح والاتزار ، فأما النية ، والتلبية ، مع القدرة عليها ، فلا يجوز له ذلك ، لأنه لا مانع يمنع من ذلك ، ولا ضرورة فيه ، ولا تقية ، وإن أراد ، وقصد شيخنا غير ذلك ، فهذا يكون قد ترك الإحرام متعمدا من موضعه ، فيؤدي إلى إبطال حجه بغير خلاف ، فليتأمل ذلك .
وإن قدم إحرامه قبل الوقت ، وأصاب صيدا ، لم يكن عليه شئ ، لأنه لم ينعقد إحرامه ، وإن أخر إحرامه عن الميقات ، وجب عليه أن يرجع إليه ، ويحرم منه ، متعمدا كان أو ناسيا ، فإن لم يمكنه الرجوع إلى الميقات ، وكان قد ترك



[1] الخلاف : كتاب الحج ، مسألة 217 إلا أنه قال في مسألة 62 من كتاب الحج بجواز الإحرام قبل الميقات بالنذر .
[2] النهاية : كتاب الحج ، باب المواقيت .

527

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست