responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 524


التروية ، صام يوم التروية ، ويوم عرفة ، فإذا انقضت أيام التشريق ، صام اليوم الآخر ، بانيا على ما تقدم من اليومين ، فإن فاته صوم يوم التروية ، فلا يصوم يوم عرفة ، فإن صامه ، لا يجوز له البناء عليه ، فإذا كان بعد أيام التشريق ، صام ثلاثة أيام متواليات ، لا يجزيه غير ذلك ، وسبعة ، إذا رجع إلى أهله .
< فهرس الموضوعات > وقت عمرة التمتع < / فهرس الموضوعات > والمتمتع ، إنما يكون متمتعا ، إذا وقعت عمرته في أشهر الحج ، وهي شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، في تسعة أيام منه ، وإلى طلوع الشمس ، من اليوم العاشر ، فإن وقعت عمرته في غير هذه المدة المحدودة ، لم يجز له أن يكون متمتعا بتلك العمرة ، وكان عليه لحجته ، عمرة أخرى ، يبتدئ بها في المدة التي قدمناها .
وكذلك لا يجوز الإحرام بالحج مفردا ، ولا قارنا ، إلا في هذه المدة ، فإن أحرم في غيرها ، فلا حج له ، اللهم إلا أن يجدد الإحرام ، عند دخول هذه المدة .
وأما القارن ، فعليه أن يحرم من ميقات أهله ، ويسوق معه هديا ، يشعره من موضع الإحرام ، يشق سنامه ، ويلطخه بالدم ، أو يعلق في رقبته نعلا ، مما كان يصلي فيه ، وليسق الهدي معه إلى منى ، ولا يجوز له أن يحل ، إلى أن يبلغ الهدي محله .
وقال شيخنا المفيد في كتاب الأركان : فمتى لم يسق من الميقات ، أو قبل دخول الحرم ، إن لم يقدر على ذلك من الميقات ، لم يكن قارنا ، فإذا أراد أن يدخل مكة ، جاز له ذلك ، لكنه يستحب له أن لا يقطع التلبية ، وإن أراد أن يطوف بالبيت تطوعا ، فعل ذلك ، إلا أنه كلما طاف بالبيت ، يستحب له ، أن يلبي عند فراغه ، وليس ذلك بواجب عليه .
وقال شيخنا أبو جعفر رحمه الله في نهايته : إلا أنه كلما طاف بالبيت ، لبى عند فراغه من الطواف ، ليعقد إحرامه بالتلبية ، وإنما يفعل ذلك ، لأنه لو لم يفعل ذلك ، دخل في كونه محلا ، وبطلت حجته ، وصارت عمرة [1] وهذا غير واضح ،



[1] النهاية : كتاب الحج ، باب أنواع الحج .

524

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست