نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 523
في جمله وعقوده [1] بما اخترناه أولا وهو الصحيح ، لأن الأصل براءة الذمة ، فمن شغلها بواجب ، أو مندوب ، يحتاج إلى دليل شرعي ، وأيضا قبل الإحرام ، الإنسان محل ، ولا خلاف أن المحل لم يحظر عليه حلق رأسه ، وإنما حظر ذلك على المحرم ، ولا إجماع معنا على وجوب توفير شعر الرأس من هذا الوقت . فإذا جاء إلى ميقات أهله ، أحرم بالحج متمتعا ، على ما قدمناه ، ومضى إلى مكة ، فإذا شاهد بيوتها ، فليقطع التلبية المندوب تكرارها ، ثم يدخلها ، فإذا دخلها طاف بالبيت سبعا ، وصلى عند المقام ركعتين ، ثم سعى بين الصفا والمروة ، وقصر من شعر رأسه ، وقد أحل من جميع ما أحرم منه ، على ما قدمناه ، إلا الصيد ، فإنه لا يجوز له ذلك ، لا لكونه محرما ، بل لكونه في الحرم . ثم يستحب أن يكون على هيئته هذه إلى يوم التروية ، عند الزوال ، فإذا كان ذلك الوقت ، صلى الظهر ، وأحرم بعده بالحج ، ومضى إلى منى ، ثم ليغد منها إلى عرفات ، فليصل بها الظهر والعصر ، ويقف إلى غروب الشمس ، ثم يفيض إلى المشعر ، فيبيت بها تلك الليلة ، فإذا أصبح ، وقف بها على ما قدمناه ، ثم غدا منها إلى منى ، فقضى [2] مناسكه هناك ، ثم يجيئ يوم النحر أو من الغد ، والأفضل أن لا يؤخر ذلك عن الغد ، فإن أخره فلا بأس ما لم يهل المحرم ويطوف بالبيت طواف الحج ، ويصلي ركعتي الطواف ، ويسعى بين الصفا والمروة ، وقد فرغ من مناسكه كلها ، وحل له كل شئ إلا النساء ، والصيد ، وبقي عليه لتحلة النساء طواف ، فليطف أي وقت شاء ، في مدة مقامه بمكة ، فإذا طاف طواف النساء ، حلت له النساء ، وعليه هدي واجب ، ينحره ، أو يذبحه بمنى ، يوم النحر ، فإن لم يتمكن منه ، كان عليه صيام عشرة أيام ، ثلاثة في الحج ، يوم قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فإن فاته صوم يوم قبل
[1] الجمل والعقود : كتاب الحج ، فصل في كيفية الإحرام وشرائطه . [2] في ط : فيقضى .
523
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 523