نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 473
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب رحمه الله : فإن قال قائل : وأي ضرورة هاهنا يربط أسنانه بفضة أو بنحاس ، أو بحديد ، وغير ذلك ، وكذلك يعمل أنفا من فضة . قلنا : جميع ذلك ينتن ، إلا الذهب فإنه لا ينتن ، فلأجل ذلك قال إلا عند الضرورة . < فهرس الموضوعات > باب أحكام الجزية باب أحكام الأرضين الأرضون على أربعة أقسام وأحكامها < / فهرس الموضوعات > باب الجزية وأحكامها الجزية واجبة على أهل الكتاب ، ومن حكمه حكمهم ، ممن أبى منهم الإسلام ، وأذعن بها . والتزم أحكامها ، فأهل الكتاب : اليهود والنصارى ، ومن حكمه حكمهم : المجوس . وهي واجبة على جميع الأصناف المذكورة ، إذا كانوا بشرائط المكلفين ، ويسقط عن الصبيان والمجانين ، والبله والنساء منهم ، فأما من عدا الأصناف المذكورة الثلاثة ، من جميع الكفار ، فليس يجوز أن يقبل منهم إلا الإسلام ، أو القتل . ومن وجبت عليه الجزية ، وحل الوقت ، فأسلم قبل أن يعطيها ، سقطت عنه ، ولم يلزمه أداؤها ، على الصحيح من المذهب ، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنها لا تسقط ، والأول هو الأظهر ، والذي يعضده دليل الأصل . وكل من وجبت عليه الجزية ، فالإمام مخير بين أن يضعها على رؤوسهم ، أو على أرضيهم ، فإن وضعها على رؤوسهم فليس له أن يأخذ من أرضيهم شيئا . وإن وضعها على أرضيهم ، فليس له أن يأخذ من رؤوسهم شيئا . وليس للجزية عند أهل البيت عليهم السلام ، حد محدود ، ولا قدر موظف بل ذلك موكول إلى تدبير الإمام ورأيه ، فيأخذ منهم على قدر أحوالهم ، من الغني والفقير ، بقدر ما يكون به صاغرا . والصغار اختلف المفسرون فيه ، والأظهر أنه التزام أحكامنا عليهم ،
473
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 473