responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 473


قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب رحمه الله : فإن قال قائل : وأي ضرورة هاهنا يربط أسنانه بفضة أو بنحاس ، أو بحديد ، وغير ذلك ، وكذلك يعمل أنفا من فضة . قلنا : جميع ذلك ينتن ، إلا الذهب فإنه لا ينتن ، فلأجل ذلك قال إلا عند الضرورة .
< فهرس الموضوعات > باب أحكام الجزية باب أحكام الأرضين الأرضون على أربعة أقسام وأحكامها < / فهرس الموضوعات > باب الجزية وأحكامها الجزية واجبة على أهل الكتاب ، ومن حكمه حكمهم ، ممن أبى منهم الإسلام ، وأذعن بها . والتزم أحكامها ، فأهل الكتاب : اليهود والنصارى ، ومن حكمه حكمهم : المجوس .
وهي واجبة على جميع الأصناف المذكورة ، إذا كانوا بشرائط المكلفين ، ويسقط عن الصبيان والمجانين ، والبله والنساء منهم ، فأما من عدا الأصناف المذكورة الثلاثة ، من جميع الكفار ، فليس يجوز أن يقبل منهم إلا الإسلام ، أو القتل .
ومن وجبت عليه الجزية ، وحل الوقت ، فأسلم قبل أن يعطيها ، سقطت عنه ، ولم يلزمه أداؤها ، على الصحيح من المذهب ، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنها لا تسقط ، والأول هو الأظهر ، والذي يعضده دليل الأصل .
وكل من وجبت عليه الجزية ، فالإمام مخير بين أن يضعها على رؤوسهم ، أو على أرضيهم ، فإن وضعها على رؤوسهم فليس له أن يأخذ من أرضيهم شيئا .
وإن وضعها على أرضيهم ، فليس له أن يأخذ من رؤوسهم شيئا .
وليس للجزية عند أهل البيت عليهم السلام ، حد محدود ، ولا قدر موظف بل ذلك موكول إلى تدبير الإمام ورأيه ، فيأخذ منهم على قدر أحوالهم ، من الغني والفقير ، بقدر ما يكون به صاغرا .
والصغار اختلف المفسرون فيه ، والأظهر أنه التزام أحكامنا عليهم ،

473

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست