responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 472


دليل ، وما ذكره من طريق أخبار الآحاد ، فأورده إيرادا لا اعتقادا .
ولا يجوز أن يعطي أقل من زكاة رأس واحد لواحد ، مع الاختيار ، على ما وردت به الأخبار ، فإن حضر جماعة محتاجون ، وليس هناك من الأصواع بقدر ما يصيب كل واحد منهم صاع ، جاز أن يفرق عليهم ، ولا بأس أن يعطي الواحد صاعين ، أو أصواعا ، دفعة واحدة ، سواء قلت الأصواع ، أو كثرت .
والأفضل أن لا يعدل الإنسان بالفطرة إلى إلا باعد ، مع وجود القرابات ، ولا إلى الأقاصي ، مع وجود الجيران ، فإن فعل خلاف ذلك ، كان تاركا فضلا ، ولم يكن عليه بأس .
ذكر شيخنا في الجزء الأول من مسائل خلافه في كتاب الزكاة ، أنه لا زكاة في الحلي ، ثم استدل ، بأن قال : وردت فريعة بنت أبي أمامة ، قالت :
حلاني رسول الله صلى الله عليه وآله رعاثا ، وحلي أختي ، وكنا في حجره ، فما أخذ منا زكاة حلي قط [1] .
قال محمد بن إدريس رحمه الله مصنف هذا الكتاب : فريعة ، بالفاء اسمها الفارعة ، وإنما صغرت واسم أختها حبيبة ، ولهما أخت أخرى اسمها كبشة ، وهن بنات أبي أمامة ، أسعد بن زرارة الأنصاري الخزرجي العقبي ، رأس النقباء ، أول مدفون بالبقيع ، مات في حياة الرسول صلى الله عليه وآله ، وأوصى ببناته ، إليه عليه السلام ، والرعاث بالراء غير المعجمة المكسورة ، والعين غير المعجمة المفتوحة ، والثاء المنقطة ثلاث نقط ، وهي الحلق ، والقرطة ، مأخوذ من رعثات [2] الديك ، وذكر أيضا شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل الخلاف أن التحلية بالذهب حرام كله على الرجال ، إلا عند الضرورة ، وذلك مثل أن يجدع أنف إنسان ، فيتخذ أنفا من ذهب ، أو يربط به أسنانه [3] .



[1] الخلاف : كتاب الزكاة ، ذيل مسألة 101 .
[2] ج : رعاث .
[3] الخلاف : كتاب الزكاة ، مسألة 102 .

472

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست