نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 474
واجراؤها وإن لا [1] يقدر الجزية ، فيوطن نفسه عليها ، بل يكون بحسب ما يراه الإمام ، بما يكون [2] معه ذليلا ، صاغرا ، خائفا ، فلا يزال كذلك ، غير موطن نفسه على شئ ، فحينئذ يتحقق الصغار الذي هو الذلة ، وذهب بعض أصحابنا وهو شيخنا المفيد ، إلى أن الصغار هو أن يأخذهم الإمام ، بما لا يطيقون ، حتى يسلموا ، وإلا فكيف يكون صاغرا ، وهو لا يكترث بما يؤخذ منه ، فيألم لذلك فيسلم . وكان المستحق للجزية على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، المهاجرين دون غيرهم ، على ما روي [3] ، وهي اليوم لمن قام مقامهم ، مع الإمام في نصرة الإسلام ، والذب عنه ، ولمن يراه الإمام ، من الفقراء والمساكين ، من سائر المسلمين . ولا بأس بأن تؤخذ الجزية من أهل الكتاب ، مما أخذوه ، من ثمن الخمور ، والخنازير ، والأشياء المحرمة التي لا يحل للمسلمين بيعها ، والتصرف فيها بغير خلاف ، وروى أصحابنا ، أنهم متى تظاهروا بشرب الخمر ، وأكل لحم الخنزير ، أو نكاح المحرمات في شرعنا ، والربا ، نقضوا بذلك العهد [4] . وروي عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنه قال في أهل الذمة لا تبدأوهم بالسلام ، واضطروهم إلى أضيق الطرق ، ولا تساووهم في المجالس [5] . وأما مماليك أهل الذمة ، فلا جزية عليهم ، لقوله عليه السلام : لا جزية على العبد [6] . فأما المستأمن ، والمعاهد ، فهما عبارتان عن معنى واحد ، وهو من دخل إلينا
[1] ج : ولا يقدر . [2] ج : مما يكون . [3] الوسائل : كتاب الجهاد ، الباب 69 من أبواب جهاد العدو ، ح 1 . [4] المبسوط : ج 2 ، فصل في ما يشترط على أهل الذمة بدون ذكر الريا . [5] المبسوط : ج 2 ، فصل في ما يشترط على أهل الذمة . [6] مستدرك الوسائل : الباب 5 من أبواب جهاد العدو ، ح 1 .
474
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 474