responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 474


واجراؤها وإن لا [1] يقدر الجزية ، فيوطن نفسه عليها ، بل يكون بحسب ما يراه الإمام ، بما يكون [2] معه ذليلا ، صاغرا ، خائفا ، فلا يزال كذلك ، غير موطن نفسه على شئ ، فحينئذ يتحقق الصغار الذي هو الذلة ، وذهب بعض أصحابنا وهو شيخنا المفيد ، إلى أن الصغار هو أن يأخذهم الإمام ، بما لا يطيقون ، حتى يسلموا ، وإلا فكيف يكون صاغرا ، وهو لا يكترث بما يؤخذ منه ، فيألم لذلك فيسلم .
وكان المستحق للجزية على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، المهاجرين دون غيرهم ، على ما روي [3] ، وهي اليوم لمن قام مقامهم ، مع الإمام في نصرة الإسلام ، والذب عنه ، ولمن يراه الإمام ، من الفقراء والمساكين ، من سائر المسلمين .
ولا بأس بأن تؤخذ الجزية من أهل الكتاب ، مما أخذوه ، من ثمن الخمور ، والخنازير ، والأشياء المحرمة التي لا يحل للمسلمين بيعها ، والتصرف فيها بغير خلاف ، وروى أصحابنا ، أنهم متى تظاهروا بشرب الخمر ، وأكل لحم الخنزير ، أو نكاح المحرمات في شرعنا ، والربا ، نقضوا بذلك العهد [4] .
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنه قال في أهل الذمة لا تبدأوهم بالسلام ، واضطروهم إلى أضيق الطرق ، ولا تساووهم في المجالس [5] .
وأما مماليك أهل الذمة ، فلا جزية عليهم ، لقوله عليه السلام : لا جزية على العبد [6] .
فأما المستأمن ، والمعاهد ، فهما عبارتان عن معنى واحد ، وهو من دخل إلينا



[1] ج : ولا يقدر .
[2] ج : مما يكون .
[3] الوسائل : كتاب الجهاد ، الباب 69 من أبواب جهاد العدو ، ح 1 .
[4] المبسوط : ج 2 ، فصل في ما يشترط على أهل الذمة بدون ذكر الريا .
[5] المبسوط : ج 2 ، فصل في ما يشترط على أهل الذمة .
[6] مستدرك الوسائل : الباب 5 من أبواب جهاد العدو ، ح 1 .

474

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست