responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 465


قال محمد بن إدريس ، مصنف هذا الكتاب : سمعت من يقول : تريح وتغبق بالغين المعجمة ، والباء ، يعتقده أنه من الغبوق ، وهو الشرب بالعشي ، وهذا تصحيف فاحش ، وخطأ قبيح ، وإنما هو [1] بالعين غير المعجمة المفتوحة ، والنون المفتوحة ، وهو ضرب من سير الإبل ، وهو سير شديد ، قال الزاجر :
- يا ناق سيري عنقا فسيحا * إلى سليمان فنستريحا - لأن معنى الكلام ، أنه لا تعدل بهن عن نبت الأرض إلى جواد الطرق ، في الساعات التي لها فيها راحة ، ولا في الساعات التي عليها فيها مشقة ، ولأجل هذا قال تريح من الراحة ، ولو كان فيها من الرواح ، لقال تروح ، وما كان يقول تريح ، ولأن الرواح عند العشي يكون قريبا منه ، والغبوق هو شرب العشي ، على ما ذكرناه ، فلم يبق له معنى ، وإنما المعنى ما بيناه ، وإنما أوردت هذه اللفظة في كتابي ، لأني سمعت جماعة من أصحابنا الفقهاء يصحفونها .
< فهرس الموضوعات > باب وجوب زكاة الفطرة شرائط وجوب زكاة الفطرة ومن تجب عليه < / فهرس الموضوعات > باب وجوب زكاة الفطرة [2] ومن تجب عليه الفطرة واجبة على كل مكلف مالك قبل استهلال شوال أحد الأموال الزكاتية ، فأما من ملك غير الأموال الزكاتية ، فلا تجب عليه إخراج الفطرة ، على الصحيح من الأقوال ، وهذا مذهب جميع مصنفي أصحابنا . ومذهب شيخنا أبي جعفر في سائر كتبه ، إلا في مسائل خلافه [3] والصحيح ما وافق فيه أصحابه ، لأن الأصل براءة الذمة ، فمن شغلها بشئ يحتاج إلى دليل شرعي ، ويلزمه أن يخرجها عنه ، وعن جميع من يعول ، ممن نجب عليه نفقته ، أو من يتطوع بها عليه ، من صغير وكبير ، حر وعبد ، ذكر وأنثى ، ملي ، أو كتابي ، ويجب عليه إخراج الفطرة عن عبده ، سواء كان آبقا أو غير آبق ، مغصوبا أو غير مغصوب ،



[1] ج : من العتق .
[2] ج : الفطر .
[3] الخلاف : كتاب زكاة الفطرة ، مسألة 28 .

465

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست