responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 466


لعموم أقوال أصحابنا ، وإجماعهم على وجوب إخراج الفطرة عن العبيد ، وكذلك تجب إخراج الفطرة عن الزوجات ، سواء كن نواشز أو لم يكن ، وجبت النفقة عليهن أو لم يجب ، دخل بهن ، أو لم يدخل ، دائمات أو منقطعات ، للإجماع والعموم ، من غير تفصيل من أحد من أصحابنا ، فأما الأولاد والوالدان ، فإن كانوا في عياله وضيافته ، فيجب عليه إخراج الفطرة عنهم ، وإن لم يكونوا في عيلته وضيافته ، فلا يجب عليه إخراج الفطرة عنهم ، سواء وجبت نفقتهم عليه ، أو لم تجب ، بخلاف الزوجات والعبيد ، على ما قدمناه ، لأن أصحابنا خصوا ذلك ، وأجمعوا عليه ، وذكر شيخنا أبو جعفر في مبسوطه قال : ويلزم الرجل إخراج الفطرة عن خادم زوجته [1] .
قال محمد بن إدريس رحمه الله : لا يلزمه ذلك ، إلا إذا كان الخادم في عيلته وضيافته ، إذا لم يملكه ، فليلحظ ذلك ويتأمل تأملا جيدا .
ويجب إخراج الفطرة عن الضيف ، بشرط أن يكون آخر الشهر في ضيافته ، فأما إذا أفطر عنده مثلا ثمانية وعشرين يوما ، ثم انقطع باقي الشهر ، فلا فطرة على مضيفه ، فإن لم يفطر عنده إلا في محاق الشهر ، وأخره ، بحيث يتناوله اسم ضيف ، فإنه يجب عليه إخراج الفطرة عنه ، ولو كان إفطاره عنده ، في الليلتين الأخيرتين فحسب .
وإن رزق ولدا في شهر رمضان ، وجب عليه أن يخرج عنه إذا رزقه في جزء من نهار شهر رمضان ، وإن رزقه بعد خروج شهر رمضان ، فإنه لا يجب عليه إخراج الفطرة ، بل يستحب ذلك ، ولو كان ذلك قبل الزوال من يوم العيد ، فأما إذا ولد بعد الزوال فلا يجب ولا يستحب .
وكذلك من أسلم ليلة الفطر ، أو يوم الفطر ، قبل الزوال ، يستحب له أن يخرج زكاة الفطرة ، وليس ذلك بفرض ، فإن كان إسلامه في جزء من نهار



[1] المبسوط : كتاب الزكاة ، كتاب الفطرة ، ص 239 .

466

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست