responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 409


والإجماع منعقد من أصحابنا على ذلك ، ولم يذهب إلى ما قاله السيد غيره .
< فهرس الموضوعات > أحكام المغمى عليه < / فهرس الموضوعات > والمغمى عليه إذا كان مفيقا في أول الشهر ، ونوى الصوم ، ثم أغمي عليه ، واستمر به أياما ، لم يلزمه قضاء شئ فاته ، وإن لم يكن مفيقا في أول الشهر ، بل كان مغمى عليه ، وجب عليه القضاء ، على قول بعض أصحابنا ، منهم السيد المرتضى والشيخ المفيد . وذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله إلى أنه لا قضاء عليه أصلا ، وعندي أن الصحيح ، ما ذهب إليه شيخنا أبو جعفر رحمه الله والدليل على صحة قوله ، إن هذا المغمى عليه ، غير مكلف بالعبادات ، لأن عقله زائل ، بغير خلاف ، والخطاب يتوجه إلى العقلاء المكلفين للصيام ، وليس هذا بداخل تحت خطابهم .
فإن قيل : فهذا مريض ويجب على المريض قضاء ما فاته في حال مرضه ، لأن الله تعالى قال : " ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " [1] فأوجب على المريض عدة من أيام أخر ، بعدد ما فاته في حال مرضه ، لأن الله تعالى قال : " ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " ( 1 ) فأوجب على المريض عدة من أيام أخر ، بعدد ما فاته ، فهذا داخل في عموم هذه الآية .
قلنا : العموم قد يخص بالأدلة ، بغير خلاف ، ومن جملة مخصصات العموم ، أدلة العقول ، وقد علمنا بعقولنا ، أن الله تعالى لا يكلف إلا من أكمل شروط " يا أيها الناس اعبدوا ربكم " ( 3 ) فعلمنا أن الأمر بالعبادة في الآية لأنهما من جملة الناس والمريض على ضربين : مريض يكون مرضه قد أزال عقله ، ومريض يكون مرضه غير زايل ( 4 ) لعقله ، فهذا هو المخاطب في الآية بالقضاء ، دون الأول ، فخصصنا الأول بالدليل العقلي .
واحتج شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله ، على صحة ما ذهب إليه ، من



[1] البقرة : 184 . ( 2 ) في ط و ج : العقل . ( 3 ) البقرة 21 . ( 4 ) ج : غير مزيل .

409

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست