responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 408


رحمه الله ، إلى وجوب قضاء الصوم عليه ، ولم يقل أحد بذلك من محققي أصحابنا ، لأنه لا دليل عليه ، والأصل براءة الذمة .
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه في فصل في حكم قضاء ما فات من الصوم ، قال : من فاته شئ من شهر رمضان لمرض ، لا يخلو حاله من ثلاثة أقسام : إما أن يبرأ من مرضه ، أو يموت فيه ، أو يستمر به المرض إلى رمضان أخر ، فإن برئ وجب عليه القضاء ، فإن لم يقض ومات فيما بعد ، كان على وليه القضاء عنه ، والولي هو أكبر أولاده الذكور ، فإن كانوا جماعة في سن واحد ، كان عليهم القضاء بالحصص ، أو يقوم به بعضهم ، فيسقط عن الباقين ، وإن كانوا إناثا ، لم يلزمهن القضاء ، وكان الواجب الفدية ، من ماله عن كل يوم بمدين ، من طعام وأقله مد [1] .
قال محمد بن إدريس : أما قوله رحمه الله : أو يقوم به بعضهم ، فيسقط عن الباقين ، فقد قلنا فيما تقدم ما عندنا فيه ، وأما قوله ، وإن كانوا إناثا ، لم يلزمهن القضاء ، فنعم ما قال ، وذهب إليه ، فإنه الصحيح من الأقوال ، وذهب شيخنا المفيد رحمه الله إلى خلاف ذلك ، وأوجب على الكبرى منهن ، مثل ما أوجب على الأكبر من الذكور ، والأظهر الأول ، لأن الأصل براءة الذمة من التكاليف ، فأما قوله : وكان الواجب الفدية ، فغير واضح ، لأن الأصل براءة الذمة ، ولم يقل به أحد من أصحابنا المحققين .
وقال السيد المرتضى في انتصاره : يتصدق عنه لكل يوم بمد ، من طعام ، فإن لم يكن له مال ، صام عنه وليه ، فإن كان له وليان فأكبرهما [2] .
قال محمد بن إدريس رحمه الله : أما الصدقة ، فلا تجب ، لأن الميت ما وجبت عليه كفارة ، بل صوم لا بدل له ، والولي هو المكلف بقضائه ، لا يجزيه غيره ،



[1] المبسوط : كتاب الصوم ، أصل في قضاء ما فات من الصوم .
[2] الإنتصار : كتاب الصوم ، مسألة 16 .

408

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست