responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 410


سقوط القضاء عنه ، بأن قال في مبسوطه : وعندي لا قضاء عليه أصلا ، لأن نيته المتقدمة كافية في هذا الباب ، وإنما يجب ذلك ، على مذهب من راعى تعيين النية ، أو مقارنة النية التي هي للقربة ، ولسنا نراعي ذلك [1] .
قال محمد بن إدريس رحمه الله : وهذا لا حاجة بنا إليه ، لأنه غير واضح [2] ، والأحسم للشغب : ما استدللنا به ، لأنه لا اعتراض عليه ، ولا استدراك فيه ، ولا طريق للخصم بالطعن إليه ، وهب ، إنا التزمنا تعيين النية ، أو مقارنة النية ، فأي شئ كان يلزمنا على استدلالنا نحن ، فأما على استدلال شيخنا ، فيتجه عليه إلزام الخصم ، بوجوب القضاء ، لأنه لا يخلو ، إما أن يلتزم بأنه مكلف عاقل ، أعني المغمى عليه ، أو لا يلتزم بأنه مكلف للصيام ، فإن التزم بأنه مكلف عاقل ، فإنه يحتاج إلى ما قال ، وإن لم يلتزم بأنه مكلف للصوم عاقل ، فلا حاجة به إلى ما قال رحمه الله .
وقال ابن بابويه في رسالته : [3] وإذا قضيت شهر رمضان ، أو النذر كنت بالخيار في الإفطار ، إلى زوال الشمس ، فإذا أفطرت بعد الزوال ، فعليك الكفارة ، مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان .
قال محمد بن إدريس رحمه الله : أما من أفطر في قضاء نذر بعد الزوال ، فليس عليه من الكفارة ، ما على من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، لأن حمل قضاء النذر على قضاء رمضان قياس ، والقياس عندنا باطل ، بغير خلاف ، والأصل براءة الذمة من الكفارة ، ولا دليل عليها بحال .
فأما مقدار كفارة من أفطر في قضاء رمضان بعد الزوال ، فكفارة يمين ، على الصحيح ، من أقوال أصحابنا ، ويقوي ذلك ، أن الأصل براءة الذمة .



[1] المبسوط : كتاب الصوم ، فصل في حكم المريض والمسافر والمغمى عليه .
[2] وفي نسخة ج : سقط من العبارة قريب سطر .
[3] رسالة ابن بابويه : كتاب الصوم ، كيفية القضاء ص 82 .

410

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست