responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 368


والصوم القبيح غير شرعي ، ولا هو تكليف لنا ، فأما صوم الإذن ، وصوم التأديب ، فداخلان في صوم المسنون ، فعاد الأمر على هذا التحرير ، إلى أن < فهرس الموضوعات > صوم المفروض على ضربين < / فهرس الموضوعات > الصوم الشرعي ، على ضربين : واجب ، ومندوب ، لا قسم لهما ثالث ، فإذا تقرر ذلك ، فالمفروض على ضربين : ضرب منهما ، واجب من غير سبب ، وهو صوم شهر رمضان ، فحسب ، والضرب الآخر ، واجب عند سبب ، وهذا الضرب ، نحو من خمسة عشر قسما ، وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في جمله وعقوده :
أحد عشر قسما [1] أوردها فهي معلومة ، فأما المزيد عليها ، من الأقسام ، فهو كفارة خلاف النذر ، وكفارة خلاف العهد ، وصوم من أفاض من عرفات ، قبل غروب الشمس متعمدا ، ولم يجد الجزور ، فإنه ، يجب عليه أن يصوم بدله ثمانية عشر يوما .
والمفروض على ضربين أيضا بطريقة أخرى : متعين ، وغير متعين ، فالمتعين على ضربين : متعين بزمان ، ومتعين بصفة ، والمتعين بزمان ، على ضربين ، أحدهما ، لا يمكن أن يقع فيه غير ذلك الصوم ، والشرع على ما هو عليه ، والآخر يمكن ذلك فيه ، أو كان يمكن ، هذا تقسيم شيخنا أبي جعفر في مبسوطه [2] ، وتقسيمه في الجمل والعقود ، قال : فإن كان الصوم متعينا بزمان مخصوص ، على كل حال ، مثل شهر رمضان ، فيكفي فيه نية القربة ، دون نية التعيين ، وإن لم يكن متعينا ، أو كان يجوز ذلك فيه ، احتاج إلى نية التعيين ، وذلك كل صوم ، عدا شهر رمضان [3] واحترازه في العبارتين بقوله : والآخر يمكن ذلك فيه ، أو كان يمكن ، وبقوله في جمله وعقوده : وإن لم يكن متعينا ، أو كان يجوز ذلك فيه ،



[1] الجمل والعقود : فصل في ذكر أقسام الصوم ومن يجب عليه .
[2] المبسوط : كتاب الصوم ، فصل في ذكر النية وبيان أحكامها في الصوم .
[3] الجمل والعقود : كتاب الصيام ، ومن شرط صحته النية .

368

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست