responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 369


مقصوده ومراده ، بقوله : وإن لم يكن متعينا ، النذر الغير متعين [1] بيوم ، وبقوله : أو كان يجوز ذلك فيه ، النذر المعين بيوم ، يريد به [2] كان يجوز أن لا ينذره ناذره ، فلا يكون متعينا بيوم أو أيام ، فالأول صوم شهر رمضان ، فإنه لا يمكن أن يقع فيه غيره ، إذا كان مقيما في بلده ، أو بلد غير بلده ، إذا كان قد نوى مقام عشرة أيام .
قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله : وما هذه حاله ، لا يحتاج في انعقاده إلى نية التعيين ، ويكفي فيه نية القربة وقال في مبسوطه : ومعنى نية القربة ، أن ينوي أنه صائم شهر رمضان [3] وقال في مسائل الخلاف : ونية القربة يكفي ، أن ينوي أنه يصوم متقربا به إلى الله تعالى ، وإن أراد الفضل ، نوى أنه يصوم غدا ، صوم شهر رمضان ، ونية التعيين ، أن ينوي الصوم الذي يريده ، ويعينه بالنية [4] ، والذي ذكره في مسائل خلافه ، هو الصحيح ، إذا زاد فيه واجبا ، مثل أن ينوي أنه يصوم واجبا متقربا به إلى الله تعالى .
ولا يظن ظان ، أنه إذا نوى واجبا ، فقد عين ، لأن الواجب يشتمل على ضروب من الصيام الواجب ، وما ذكره في مبسوطه ، من كيفية نية القربة غير واضح ، وهو مذهب الشافعي ، فلا يظن ظان ، أنه قوله واعتقاده ، لأنه قد ذكره عنه وحكاه عنه ، في مسائل الخلاف ، لأن القول بذلك ، يؤدي إلى أنه ، لا فرق بين نية التعيين ، ونية القربة ، لأن نية القربة ، لا تعين المنوي ، بل يتقرب بالصوم إلى الله سبحانه وتعالى ، لأنه زمان لا يقع فيه غير الصوم الذي هو واجب فيه ، فعلى ما أورده في مبسوطه ، جمع بين نية القربة ، ونية التعيين ، لأنه قال :
ينوي أنه صائم شهر رمضان ، وجملة الأمر وعقد الباب أن ما عدا شهر رمضان ، عند هذا الفقيه رضي الله عنه لا بدله من نية التعيين ، ونية القربة معا ، ورمضان



[1] ج : عير المتعين .
[2] ج : النذر المتعين بيوم ، ويريد به .
[3] المبسوط : كتاب الصوم فصل في ذكر النية - والعبارة هكذا - وفي نية القربة أن ينوي أنه صائم فقط متقربا إلى الله تعالى .
[4] الخلاف : كتاب الصيام ، مسألة 4 .

369

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست