responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 367


يلزمه حينئذ القضاء ، لأن ، ذلك لمصلحته ومنفعته ، وسواء أفاق في بعض النهار ، أو لم يفق ، فإن الحال لا يختلف فيه [1] وما ذكره رحمه الله كلام المخالفين ، فلا يظن ظان أنه قوله واعتقاده ، لأن هذا ينافي أصول المذهب ، الخطاب بالعبادات ، لا يتوجه إلا إلى كاملي العقول ، وأيضا القضاء فرض ثان ، يحتاج إلى دليل شرعي ، في إثباته ، فإن القضاء ، غير تابع للمقضي ، لأنه يحتاج إلى دليل شرعي .
< فهرس الموضوعات > في شرطية البلوغ لوجوب العبادات وحده في الرجل والمرأة < / فهرس الموضوعات > وأما البلوغ ، فهو شرط في وجوب العبادات الشرعية ، وحده في الرجل ، إما بالاحتلام ، أو بلوغ خمس عشرة سنة ، أو الإنبات ، وهو خشونة العانة ، والمرأة تعرف بلوغها ، من خمس طرائق : إما الاحتلام ، أو الإنبات ، أو بلوغ تسع سنين ، وذكر شيخنا أبو جعفر رحمه الله في مبسوطه في كتاب الصوم : عشر سنين [2] وفي نهايته : تسع سنين [3] وهو الصحيح ، الظاهر في المذهب ، لأنه لا خلاف بينهم ، أن حد بلوغ المرأة تسع سنين ، فإذا بلغتها ، وكانت رشيدة ، سلم الوصي إليها مالها ، وهو بلوغها الوقت الذي يصح أن تعقد على نفسها عقدة النكاح ، ويحل للبعل الدخول بها ، بغير خلاف بين الشيعة الاثني عشرية والحيض ، والحمل ، وهكذا يذكر في الكتب ، والمحصل من هذا ، بلوغ التسع سنين ، لأنها لا تحيض قبل ذلك ، ولا تحمل قبل ذلك ، فعاد الأمر إلى بلوغ التسع سنين ، وإنما أوردنا ما أورده غيرنا من المصنفين ، فأما قبل ذلك ، فإنما يستحب أخذه به ، على وجه التمرين له ، والتعليم .
< فهرس الموضوعات > أقسام الصوم حكما " < / فهرس الموضوعات > والصوم على ضربين : مفروض ، ومسنون ، وقال بعض أصحابنا في كتاب له : الصوم على خمسة أضرب ، واجب ومندوب ، وصوم إذن ، وصوم تأديب ، وصوم قبيح ، وهذا ما لا حاجة إليه ، لأنا نحد الصوم الشرعي ، وما هو تكليف لنا ،



[1] المبسوط : كتاب الصوم ، فصل في ذكر حقيقة الصوم وشرائط وجوبه .
[2] المبسوط : كتاب الصوم ، فصل في ذكر حقيقة الصوم وشرائط وجوبه .
[3] النهاية : كتاب النكاح ، باب من يتولى العقد على النساء .

367

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست