نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 342
نهايته ، وعمل على خبر سليمان بن حفص المروزي [1] في استبصاره ، والذي ينبغي أن يعمل عليه من الخبرين ، ما عضده الدليل ، لا بمجرد الخبر ، لأنا قد بينا ، أن العمل بأخبار الآحاد لا يجوز عندنا ، فإذا عزم المسافر على مقام عشرة أيام في بلد [2] ، وجب عليه التمام ، فإن صلى صلاة واحدة ، بعد عزمه على المقام ، أو أكثر من ذلك على التمام ، يعني رباعية ، ثم بدا له في المقام ، فليس له أن يقصر ، إلا بعد خروجه من البلد ، وإن لم يكن صلى صلاة على التمام ، ثم بدا له في المقام ، فعليه التقصير ، ما بينه وبين شهر ، على ما قدمناه . ومن خرج إلى ضيعة له ، وكان له فيها منزل ، قد استوطنه الاستيطان المقدم ذكره ، وجب عليه التمام ، فإن لم يكن له ذلك ، وجب عليه التقصير . < فهرس الموضوعات > يستحب الاتمام في أربعة مواطن < / فهرس الموضوعات > ويستحب الإتمام في أربعة مواطن في السفر ، في نفس المسجد الحرام ، وفي نفس مسجد المدينة ، وفي مسجد الكوفة ، والحائر على متضمنه السلام ، والمراد بالحائر ما دار سور المشهد ، والمسجد عليه ، دون ما دار سور البلد عليه ، لأن ذلك هو الحائر حقيقة ، لأن الحائر في لسان العرب ، الموضع المطمئن الذي يحار الماء فيه ، وقد ذكر ذلك شيخنا المفيد في الإرشاد ، في مقتل الحسين عليه السلام ، لما ذكر من قتل معه من أهله ، فقال : والحائر محيط بهم ، إلا العباس رحمة الله عليه ، فإنه قتل على المسناة [3] فتحقق ما قلناه ، والاحتياط أيضا طريقته تقتضي ما بيناه ، لأنه مجمع عليه ، وما عداه غير مجمع عليه . وذهب بعض أصحابنا إلى استحباب الإتمام في مكة جميعها ، وكذلك في المدينة ، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته [4] ، وذهب السيد
[1] الوسائل : الباب 23 من أبواب صلاة المسافر ، ح 1 و 2 . [2] في ط و ج : بلد واحد . [3] الإرشاد : فصل : أسماء من قتل مع الحسين عليه السلام من أهل بيته بطف كربلاء . [4] النهاية : كتاب الصلاة ، باب صلاة في السفر .
342
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 342