responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 341

إسم الكتاب : السرائر ( عدد الصفحات : 659)


وفتاويهم مطلقة ، في وجوب التمام على هؤلاء ، فليلحظ ذلك ، ففيه غموض يحتاج إلى تأمل ، ونضر ، وفقه .
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رضي الله عنه في نهايته : فإن كان لهم في بلدهم مقام عشرة أيام ، وجب عليهم التقصير ، وإن كان مقامهم في بلدهم خمسة أيام ، قصروا بالنهار ، وتمموا الصلاة بالليل [1] وهذا غير واضح ، ولا يجوز العمل به ، بل يجب عليهم التمام بالنهار وبالليل ، بغير خلاف ، ولا نرجع عن المذهب ، بأخبار الآحاد ، لأن الإجماع على أن هؤلاء إذا لم يقيموا في بلادهم عشرة أيام ، خرجوا متمين لصلواتهم بغير خلاف ، وقد اعتذرنا لشيخنا أبي جعفر الطوسي رضي الله عنه فيما يوجد في كتاب النهاية ، وقلنا أورده إيرادا لا اعتقادا ، وقد اعتذر هو في خطبة مبسوطه ، عن هذا الكتاب - يعني النهاية - بما قدمنا ذكره .
فإن خرج الإنسان بنية السفر ، ثم بدا له قبل أن يبلغ مسافة التقصير ، وكان قد صلى قصرا ، فليس عليه شئ ، ولا قضاء ، ولا إعادة ، فإن لم يكن قد صلى ، أو كان في الصلاة ، وبدا له من السفر ، قبل أن يبلغ المسافة تمم صلاته ، .
وذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رضي الله عنه في استبصاره ، إلى وجوب الإعادة ، على من صلى [2] ثم بدا له عن السفر ، ما دام الوقت باقيا [3] .
وما اخترناه ، هو اختياره في نهايته [4] ، وهو الصحيح ، لأنه صلى صلاة شرعية مأمورا بها ، ما كان يجوز له في حال ما صلاها إلا هي ، والإعادة فرض ثان ، يحتاج إلى دليل ، ولا دليل على ذلك ، فعمل على خبر زرارة [5] في



[1] النهاية : كتاب الصلاة ، باب الصلاة في السفر .
[2] في ط و ج : صلى على قصر .
[3] الإستبصار : أبواب الصلاة في السفر ، 134 - باب المسافر يخرج فرسخا أو فرسخين ويقصر . في الصلاة ثم يبدو له عن الخروج .
[4] النهاية : كتاب الصلاة ، باب الصلاة في السفر .
[5] الوسائل : الباب 23 من أبواب صلاة المسافر ح 1 و 2 .

341

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست