responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 343


المرتضى ، إلى استحباب الإتمام ، في السفر عند قبر كل إمام ، من أئمة الهدى عليهم السلام ، والذي اخترناه ، هو الصحيح ، وأنه لا يجوز الإتمام ، إلا عند قبر الحسين عليه السلام ، دون قبور باقي الأئمة عليهم السلام ، وفي نفس المسجدين ، دون مكة والمدينة ، لأن عليه الإجماع ، والأصل التقصير في حال السفر ، وما عداه فيه الخلاف ، وقال بعض أصحابنا : لا يجوز التقصير في حال السفر ، في هذه المواضع ، وما اخترناه هو الأظهر ، بين الطائفة وعليه عملهم وفتواهم .
وليس على المسافر صلاة الجمعة ، ولا صلاة العيدين .
والمشيع لأخيه المؤمن ، يجب عليه التقصير ، والمسافر في طاعة ، إذا مال إلى الصيد لهوا وبطرا وجب عليه التمام ، فإذا رجع إلى السفر ، عاد إلى التقصير .
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته : وإذا خرج قوم إلى السفر ، وساروا أربعة فراسخ ، وقصروا من الصلاة ، ثم أقاموا ينتظرون رفقة لهم في السفر ، فعليهم التقصير ، إلى أن يتيسر لهم العزم على المقام ، فيرجعون إلى التمام ، ما لم يتجاوز ثلاثين يوما على ما قدمناه .
قال محمد بن إدريس رحمه الله : وهذا قول صحيح ، محقق ثم قال شيخنا أبو جعفر بعد ذلك : وإن كان مسيرهم أقل من أربعة فراسخ ، وجب عليه التمام ، إلى أن يسيروا ، فإذا ساروا رجعوا إلى التقصير [1] وهذا قول غير واضح ، ولا مستقيم ، بل هو خبر ، أورده إيرادا لا اعتقادا ، ولا فرق بين المسألتين ، وقد رجع في مبسوطه ، عن هذا القول الذي حكيناه عنه في نهايته ، فقال : من خرج من البلد ، إلى موضع بالقرب مسافة فرسخ ، أو فرسخين ، بنية أن ينتظر الرفقة هناك ، المقام عشرة أيام فصاعدا ، فإذا تكاملوا ، ساروا سفرا عليهم [2] التقصير ، لا يجوز أن يقصروا ،



[1] النهاية : كتاب الصلاة ، باب الصلاة في السفر .
[2] في المبسوط يجب عليهم .

343

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست