نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 251
إسم الكتاب : السرائر ( عدد الصفحات : 659)
يقرأها ، بل شك في ذلك ، وما تيقن ، ولا ذكر أنه لم يقرأ الحمد ، فليتأمل ذلك . وكذلك إن كان سها عن تكبيرة الافتتاح ، وذكرها وهو في القراءة قبل الركوع ، فعليه أن يكبرها ، ثم يقرأ . وكذلك إن سها عن الركوع ، وذكر أنه لم يركع ، وهو قائم فعليه أن يركع . وكذلك إن نسي سجدة من السجدتين ، وذكرها في حال القيام قبل أن يركع ، وجب عليه أن يرسل نفسه فيسجدها ، ثم يعود إلى القيام ، فإن لم يذكرها حتى يركع الثانية ، وجب عليه أن يقضيها بعد التسليم ، ويسجد سجدتي السهو على ما سنذكره . وكذلك إن سها عن التشهد الأول حتى قام ، وذكره في حال القيام ، فعليه أن يجلس ، ويتشهد ، ثم يرجع إلى القيام . وكذلك إن سلم ساهيا في الجلوس للتشهد الأخير ، قبل أن يتشهد ، أو قبل أن يصلي على النبي وعلى آله عليهم السلام ، وذكر ذلك وهو جالس ، من غير أن يتكلم ، أو قد تكلم ، لا فرق بين الأمرين ، فعليه أن يعيد التشهد ، أو ما فاته منه ، ويسجد سجدتي السهو ، لأنه سلم في غير موضع التسليم . < فهرس الموضوعات > الضرب الخامس من السهو هو الموجب للاحتياط < / فهرس الموضوعات > وأما الضرب الخامس من السهو ، وهو الموجب للاحتياط للصلاة ، فكمن سها ، فلم يدر أركع أم لم يركع ، وهو قائم لم يركع ، وتساوت في ذلك ظنونه ، فعليه أن يركع ، ليكون على يقين . فإن ركع ، ثم ذكر وهو في حال الركوع أنه كان ركع ، فعليه أن يرسل نفسه إلى السجود إرسالا ، من غير أن يرفع رأسه ، ولا يقيم صلبه . فإن كان ذكره أنه قد كان ركع بعد القيام من الركوع والانتصاب ، كان عليه إعادة الصلاة ، لزيادته فيها ركوعا ، وسواء كان هذا الحكم في الركعتين الأوليين ، أو الركعتين الأخريين ، على الصحيح من الأقوال ، وهذا مذهب السيد المرتضى رضي الله عنه ، والشيخ أبي جعفر الطوسي رحمه الله في جمله
251
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 251