نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 252
وعقوده [1] . وقال في نهايته : ومن شك في الركوع أو السجود في الركعتين الأولين أعاد الصلاة ، فإن كان شكه في الركوع في الثالثة أو الرابعة وهو قائم ، فليركع ، فإن ذكر في حال ركوعه إنه كان قد ركع ، أرسل نفسه إلى السجود ، من غير أن يرفع رأسه فإن ذكر بعد رفع رأسه من الركوع أنه كان قد ركع ، أعاد الصلاة [2] فخص الإرسال بالركعتين الأخريين . والصحيح ما ذهب إليه في الجمل والعقود [3] ، لأنه موافق لأصول المذهب ، لأن الإنسان إذا شك في شئ قبل الانتقال من حاله ، فالواجب عليه الإتيان به ، ليكون على يقين ، ولا يجوز له هدم فعله وإبطال صلاته . وقال في هذا الكتاب أيضا : فإن شك في السجدتين وهو قاعد أو قد قام قبل أن يركع عاد فسجد السجدتين ، فإن ذكر بعد ذلك أنه كان قد سجدهما ، أعاد الصلاة ، فإن شك بعد ما يركع مضى في صلاته ، وليس عليه شئ . وقال أيضا : فإن شك في واحدة من السجدتين وهو قاعد أو قائم قبل الركوع ، فليسجد ، فإن ذكر بعد ذلك أنه كان سجد لم يكن عليه شئ ، فإن كان شكه فيها بعد الركوع ، مضى في صلاته وليس عليه شئ . قال محمد بن إدريس رحمه الله : هذا الذي حكيته عن الشيخ أبي جعفر رضي الله عنه في نهايته مخالف لما ذهب إليه في جمله وعقوده ، ولما عليه أصول المذهب والعمل والفتوى من فقهاء العصابة ، لأن هذه المسائل من القسم الذي لا حكم له ، وهو من شك في شئ وقد انتقل إلى حالة أخرى ، مثاله من شك في تكبيرة الافتتاح وهو في حال القراءة أو في القراءة ، وهو في حال الركوع ، أو في الركوع وهو في حال السجود ، أو شك في السجود وهو في حال القيام ، أو في
[1] الجمل والعقود : في فصل 11 من كتاب الصلاة في ذكر أحكام السهو . [2] النهاية : كتاب الصلاة ، باب السهو في الصلاة وأحكامه . [3] الجمل والعقود : في فصل 11 من كتاب الصلاة في ذكر أحكام السهو . ( 4 ) النهاية : كتاب الصلاة ، باب السهو في الصلاة وأحكامه .
252
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 252