responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 250


إطباق الطائفة عليه خلفا وسلفا ، يعيبون الذاهبين إلى خلافه أشد عيب ، على ما بيناه في خطبة كتابنا هذا عن المرتضى رضي الله عنه وغيره من أصحابنا ، ومن خالف من أصحابنا في شئ ، وكان معروف العين ، فلا يلتفت إلى خلافه ، لأن الحجة في غير قوله ، لأنه من المعلوم أنه غير معصوم ، والحجة في قول المعصوم ، فليلحظ ذلك .
< فهرس الموضوعات > الضرب الثالث من السهو هو الذي يعمل فيه على غالب الظن < / فهرس الموضوعات > وأما الضرب الثالث من السهو ، وهو الذي يعمل فيه على غالب الظن ، فهو كمن سها فلم يدر صلى اثنتين أم ثلاثا ، وغلب على ظنه أحد الأمرين ، فالواجب العمل على ما غلب في ظنه ، وإطراح الأمر الآخر .
وكذلك إن كان شكه بين الثلاث والأربع ، والاثنتين والأربع ، أو غير ذلك من الأعداد ، بعد أن يكون اليقين حاصلا بالأولتين ، فالواجب في جميع هذا الشك العمل على ما هو أقوى وأغلب في ظنه ، وأرجح عنده .
وكذلك إذا سها وهو قائم ، فلم يدر أركع أم لم يركع ، وغلب على ظنه أنه لم يركع ، واعتراه وهم ضعيف أنه ركع ، وجب عليه البناء على الأغلب وفعل الركوع ، وكذلك إن كان الأغلب أنه قد ركع ، بنى عليه ، وكذلك القول في السجود ، والتشهد ، وسائر الأفعال ، إذا التبس أمرها ، وكان الظن قويا في إحدى الجهات ، إن الواجب عليه العمل على الأغلب في الظن والأقوى .
< فهرس الموضوعات > الضرب الرابع من السهو هو الذي يقتضي التلافي في الحال < / فهرس الموضوعات > وأما الضرب الرابع من السهو وهو المقتضي للتلافي في الحال ، كمن سها عن قراءة فاتحة الكتاب حتى ابتدأ بالسورة التي تليها ، ثم ذكر ، فيجب عليه أن يتلافى ذلك بقطع السورة ، والابتداء بالفاتحة ، ثم يعود إلى السورة ، أو إلى غيرها ، وهذا القول يعضد ما قدمناه ولا يتوهم أن هذا عين المسألة التي قدمناها وقلنا : إن من شك في الحمد وهو في السورة التالية لها ، فلا يلتفت إلى شكه ، ويمضي فيما أخذ فيه ، لأن هاهنا ذكر بعد سهوه وشكه ، وما قلناه لما أخذ في السورة التالية ما ذكر أن الحمد لم

250

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست