responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 210


ومن فاتته صلاة ، وأراد قضاءها ، قضاها كما فاتته بأذان وإقامة ، أو بإقامة على ما روي [1] .
وليس على النساء أذان ولا إقامة ، بل يتشهدن الشهادتين ، بدلا من ذلك ، فإن أذن وأقمن ، كان أفضل ، إلا أنهن لا يرفعن أصواتهن أكثر من إسماع أنفسهن ، ولا يسمعن الرجال .
< فهرس الموضوعات > في مستحبات المؤذن ووقت الاذان < / فهرس الموضوعات > ويستحب أن يكون المؤذن عدلا أمينا عارفا بالمواقيت ، مضطلعا بها ، معناه قيما بها . قال لقيط الأيادي :
وقلدوا أمركم لله دركم * رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا ويستحب أن يكون عالي الصوت ، جهوريا ، ليكثر الانتفاع بصوته ، حسن الصوت ، مرتلا مبينا للحروف ، مفصحا بها ، مع بيان ألفاظها .
ويكره أن يكون أعمى .
ولا يؤذن ولا يقيم إلا من يوثق بدينه ، فإن كان الذي يؤذن ، غير موثوق بدينه ، أذنت لنفسك ، وأقمت ، هذا في الجماعات المنعقدات .
وكذلك إن صليت خلف من لا تقتدي به ، أذنت لنفسك وأقمت .
وإذا صليت خلف من تقتدي به ، فليس عليك أذان ولا إقامة ، وإن لحقت بعض الصلاة ، فإن فاتتك الصلاة معه ، أذنت لنفسك وأقمت .
ولا بأس أن يؤذن الصبي الذي لم يبلغ الحلم ، ويقيم ، وإن تولى ذلك الرجال كان أفضل .
والأذان هو الإعلان في لسان العرب ، وهو في الشريعة كذلك ، إلا أنه تخصص بإعلام دخول وقت صلاة الخمس ، دون سائر الصلوات ، فعلى هذا لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت ، فمن أذن قبل دخوله أعاد بعد دخوله .



[1] الوسائل : الباب 37 من أبواب الأذان والإقامة . والباب 1 و 8 من أبواب قضاء الصلوات .

210

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست