نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 209
وهذا الذي ذهب إليه السيد المرتضى رحمه الله في مصباحه [1] . وبالأول يقول الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه [2] ومسائل خلافه [3] . ويذهب في نهايته [4] وجمله وعقوده [5] إلى أنهما واجبان على الرجال في صلاة الجماعة . والدلالة على صحة ما اخترناه ، أن الأصل نفي الوجوب ، فمن أعاده فعليه الدلالة الموجبة للعلم ، ولأنه لا خلاف في أن الأذان والإقامة ، مشروعان مسنونان ، وفيهما فضل كثير ، وإنما الخلاف في الوجوب ، والوجوب زائد على الحكم المجمع عليه فيهما ، فمن ادعاه فعليه الدليل لا محالة . وبعد فإن الأذان والإقامة مما يعم البلوى به ، ويتكرر فعله في اليوم والليلة ، فلو كان واجبا حتما ، لو رد وجوبه ، وورد مثله ، فيما يوجب العلم ، ويرفع الشك . ويدل أيضا على ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله ، من قوله " الأئمة ضمناء ، والمؤذنون أمناء " [6] . فالأمين متطوع بالأمانة ، وليس بواجب عليه . ومن ترك الأذان والإقامة متعمدا ، ودخل في الصلاة ، فلينصرف ، وليؤذن وليقم ، أو ليقم ما لم يركع ، ثم يستأنف الصلاة . وإن تركهما ناسيا ، حتى دخل في الصلاة ثم ذكر ، مضى في صلاته ، ولا يستحب له الإعادة ، كالاستحباب في الأول ، بل هاهنا لا يجوز له الرجوع عن صلاته . ومن أقام ودخل في الصلاة ثم أحدث ما يجب عليه إعادة الصلاة ، فليس عليه إعادة الإقامة ، إلا أن يكون قد تكلم فإنه يستحب له إعادة الإقامة أيضا .
[1] لا يوجد الكتاب عندنا . [2] المبسوط : في فصل الأذان والإقامة وأحكامهما . [3] كتاب الخلاف : كتاب الصلاة ، المسألة 28 . [4] النهاية : كتاب الصلاة : في باب الأذان والإقامة وأحكامهما . [5] الجمل والعقود : في فصل الأذان والإقامة وأحكامهما إلا أنه قال بوجوبهما في الجماعة مطلقا لا على الرجال خاصة . [6] المستدرك : الباب 3 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 1 .
209
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 209