responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : السرائر ( عدد الصفحات : 659)


وقد روي [1] جواز تقديم الأذان في صلاة الغداة خاصة ، إلا أنه يستحب إعادته بعد دخول الفجر ودخول وقته ، والأصل ما قدمناه ، لأن الأذان دعاء إلى الصلاة ، وعلم على حضورها ، ولا يجوز قبل دخول وقتها ، لأنه وضع الشئ في غير موضعه .
وروى عاص بن عامر عن بلال أن رسول صلى الله عليه وآله قال له :
لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر كذا ، ومد يده عرضا [2] .
وليس لأحد أن يحمل اسم الأذان هاهنا على الإقامة ، ويستشهد بما روي عنه صلى الله عليه وآله من قوله : بين كل أذانين صلاة [3] ، يعني الأذان والإقامة .
وذلك أن إطلاق اسم الأذان لا يتناول الإقامة فلا يجوز حمله عليها إلا بدلالة .
والأفضل أن لا يؤذن الإنسان إلا وهو على طهر ، فإن أذن وهو على غير طهارة أجزأه ولا يقيم إلا وهو على طهر .
والأفضل أن لا يؤذن الإنسان وهو راكب ، أو ماش ، ويتأكد ذلك في الإقامة ، وكذلك الأفضل أن لا يوذن الإنسان ووجهه إلى غير القبلة ، ويتأكد ذلك في الشهادتين ، وكذلك في الإقامة .
ويكره الكلام في حال الأذان ، ويتأكد ذلك في حال الإقامة ، فإن تكلم بين فصول الأذان فلا تستحب له إعادته ، وإن تكلم بين فصول الإقامة ، فالمستحب له إعادتها ، وإذا قال : قد قامت الصلاة ، فقد حرم الكلام على الحاضرين ، ومعنى يحرم يكره الكلام على الحاضرين كراهية شديدة ، لا أنه محظور حرام ، لأن الحظر يحتاج إلى دليل قاطع للعذر وإنما إذا كان الشئ شديد



[1] الوسائل : الباب 8 ، ح 6 و 8 . والباب 39 من أبواب الأذان والإقامة .
[2] المستدرك الباب 7 من أبواب الأذان والإقامة ح 4 .
[3] لم نجد الحديث بعينه فيما بأيدينا من كتب الأحاديث إلا أنه في الوسائل : في كتاب الصلاة ، في الباب 11 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 7 ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : بين كل أذانين قعدة الحديث .

211

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست