نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 208
ولا تجزي الصلاة في حال الاختيار ، إلا مع التوجه إلى القبلة ، إلا النافلة في السفر فقد يجوز أن يصليها على الراحلة ، أينما توجهت ، بعد أن يكبر مستقبلا للقبلة تكبيرة الإحرام . وقد يجزي في حال الاضطرار ، صلاة الفرض والنفل إلى غير جهة القبلة ، كصلاة المسايف ، والمعانق ، في حال التحام الحرب ، وما أشبه ذلك من أحوال العذر ، وهذا بين عند ذكر صلاة المعذور بمشية الله تعالى . ومن جملة أمارات القبلة ، وعلاماتها ، أنه إذا راعى زوال الشمس ، ثم استقبل عين الشمس ، بلا تأخير ، فإذا رآها على طرف حاجبه الأيمن ، مما يلي جبهته في حال الزوال ، علم أنه مستقبل القبلة ، وإن كان عند طلوع الفجر ، جعل الضوء المعترض في أفق السماء في زمان الاعتدال ، على يده اليسرى ، ويستقبل القبلة ، وإن كان عند غروبها ، جعل الشفق الذي في جهة المغرب ، على يده اليمنى ، وهذه العلامات ، علامات لم توجه إلى الركن العراقي ، من أهل العراق ، وخراسان ، وفارس ، وخوزستان ، ومن والاهم ، فأما غير هذه البلدان ، فلهم علامات غير هذه العلامات . < فهرس الموضوعات > باب الأذان والإقامة وأحكامهما وعدد فصولهما اختلاف الأصحاب في الأذان والإقامة والمختار استحبابهما < / فهرس الموضوعات > باب الأذان والإقامة وأحكامهما وعدد فصولهما اختلف قول أصحابنا في الأذان والإقامة ، فقال قوم : إن الأذان والإقامة ، من السنن المؤكدة في جميع الصلوات الخمس ، وليسا بواجبين ، وإن كانا في صلاة الجماعة ، وفي صلاة الفجر ، والمغرب ، وصلاة الجمعة ، أشد تأكيدا وهذا الذي أختاره وأعتمد عليه . وذهب بعض أصحابنا إلى وجوبهما ، على الرجل في كل صلاة جماعة ، في سفر أو حضر ، ويجبان عليهم جماعة وفرادى ، في سفر أو حضر في الفجر والمغرب وصلاة الجمعة ، والإقامة دون الأذان ، تجب عليهم في باقي الصلوات المكتوبات ،
208
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 208