نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 207
وليس لأحد أن يقول : إن المصلي في حال اشتباه القبلة عليه ، لا يقدر على التوجه إلى القبلة ، فالآية مصروفة إلى من يقدر على ذلك ، لأن هذا القول تخصيص لعموم الآية بغير دليل ، ولأنه إذا تبين له الخطأ في الوقت ، فقد زال الاشتباه ، فيجب أن تكون الآية متناولة له ، ويجب أن يفعل الصلاة إلى جهة القبلة . فإن تعلقوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنه قال : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه [1] . فالجواب عن ذلك ، إنا نقول : إن خطأه مرفوع ، وإنه غير مؤاخذ به ، وإنما يجب عليه الصلاة ، بالأمر الأول ، لأنه لم يأت بالمأمور به . فإن تعلقوا بما روي من أن قوما أشكلت عليهم القبلة ، لظلمة عرضت ، فصلى بعضهم إلى جهة ، وبعضهم إلى غيرها ، وعلموا ذلك ، فلما أصبحوا رأوا تلك الخطوط إلى غير القبلة ، ولما قدموا من سفرهم ، سألوا النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك ، فسكت ، فنزل قوله تعالى : " فأينما تولوا فثم وجه الله " [2] فقال النبي صلى الله عليه وآله أجزأتكم صلاتكم [3] . والجواب عن ذلك : إنما نحمل هذا الخبر ، على أنهم سألوه عن ذلك بعد خروج الوقت ، وهذا صريح في الخبر ، لأنه كان سؤالهم بعد قدومهم من السفر ، فلم يأمرهم صلى الله عليه وآله بالإعادة ، لأن الإعادة على مذهبنا لا تلزم بعد خروج الوقت . وهذه الأدلة أوردها السيد المرتضى رحمه الله على المخالفين محتجا بها عليهم ، ونعم ما أورد ، ففيه الحجة وطريق المحجة .
[1] الوسائل : الباب 37 من أبواب قواطع الصلاة ، ح 2 . [2] البقرة : 115 . [3] الوسائل : كتاب الصلاة ، باب 30 من أبواب الخلل ، ح 2 ، مع اختلاف يسير في العبارة .
207
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 207