responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 162


وتنثر الذريرة المتقدم ذكرها ، على الأكفان .
ويكتب على الأكفان : فلان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، بتربة الحسين عليه السلام وقال الشيخ المفيد في رسالته إلى ولده : تبل التربة بالماء ويكتب بها [1] .
وباقي المصنفين من أصحابنا يطلقون في كتبهم ويقولون يكتب ذلك بتربة الحسين عليه السلام ، والذي اختاره ما ذكره الشيخ المفيد رحمه الله ، لأنه الحقيقة والمعهود في الكتابة ، لأن حقيقة ذلك التأثير ، وليس إطلاقهم مما ينافي ذلك ، فإن لم توجد التربة ، فبالأصبع عند الضرورة .
ويستحب أن يكون الكفن قطنا محضا أبيض ، والكتان مكروه . وليس بمحظور ، والإبريسم المحض لا يجوز ، وجملة الأمر وعقد الباب أن كل ثوب يجوز فيه الصلاة يجوز التكفين به ، إلا أن بعض الثباب أفضل من بعض ، وما لا تجوز فيه الصلاة من الإبريسم المحض لا يجوز التكفين به .
< فهرس الموضوعات > الواجب أن يغسل الميت ثلاث غسلات < / فهرس الموضوعات > والواجب أن يغسل ثلاث غسلات ، الأولى بماء السدر ، والثانية بماء جلال الكافور ، والثالثة بماء القراح ، والماء القراح هو البحت الخاص ، من غير إضافة شئ إليه على ما ذكرناه وكيفية غسله ، مثل غسل الجنابة ، يغسل الغاسل يد الميت ثلاث مرات ، ثم ينحيه بقليل أشنان ، وآخر يقلب الماء عليه ، فإذا نحاه بدأ بغسل رأسه ولحيته ثلاث مرات ، ثم يغسل جانبه الأيمن ثلاث مرات ، ثم الأيسر ثلاث مرات ، وآخر يقلب الماء عليه .
ثم يقلب بقية ماء السدر ، ويغسل الأواني ، ويطرح ماء آخر ، ويطرح القليل من الكافور ، ويضربه ، ويغسله الغسلة الثانية مثل ذلك .



[1] رسالة المفيد رحمه الله إلى ولده .

162

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست