نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 163
ثم يقلب بقية ماء الكافور ، ويغسل الأواني ، ويطرح فيها ماء القراح ، ويغسله الغسلة الثالثة مثل ذلك بالماء القراح ، ويمسح الغاسل يده على بطنه في الغسلتين الأولتين ، ولا يمسح في الغسلة الثالثة ، وقد ذكرنا طرفا من ذلك فيما مضى ، وأعدناه هاهنا للبيان ، وكلما قلبه استغفر الله وسأله العفو ، ثم ينشفه بثوب نظيف . ويغتسل الغاسل فرضا واجبا إما في الحال أو فيما بعد ، فإن مس مايعا قبل اغتساله وخالطه لا يفسده ولا ينجسه ، وكذلك إذا لاقى جسد الميت من قبل غسله إناء ثم أفرغ في ذلك الإناء قبل غسله مايع فإنه لا ينجس ذلك المايع ، وإن كان الإناء يجب غسله ، لأنه لاقى جسد الميت ، وليس كذلك المايع الذي حصل فيه ، لأنه لم يلاق جسد الميت وحمله على ذلك قياس ، وتجاوز في الأحكام بغير دليل ، والأصل في الأشياء الطهارة ، إلى أن يقوم دليل قاطع للعذر ، وإن كنا متعبدين بغسل ما لاقى جسد الميت ، لأن هذه نجاسات حكميات ، وليست عينيات ، والأحكام الشرعيات نثبتها بحسب الأدلة الشرعية . ولا خلاف أيضا بين الأمة كافة إن المساجد يجب أن تنزه ، وتجنب النجاسات العينيات ، وقد أجمعنا بلا خلاف ذلك بيننا على أن لمن غسل ميتا أن يدخل المسجد ، ويجلس فيه ، فضلا عن مروره ، وجوازه ، ودخوله إليه ، فلو كان نجس العين لما جاز ذلك وأدى إلى تناقض الأدلة . وأيضا فإن الماء المستعمل في الطهارة على ضربين ، ماء استعمل في الصغرى والآخر في الكبرى ، فالماء المستعمل في الصغرى لا خلاف بيننا أنه طاهر مطهر ، والماء المستعمل في الطهارة الكبرى الصحيح عند محققي أصحابنا أنه أيضا طاهر مطهر ، ومن خالف فيه من أصحابنا قال : هو طاهر يزيل به النجاسات العينيات ولا يرفع به الحكميات ، فقد اتفقوا جميعا على أنه طاهر ، ومن جملة الأغسال والطهارات الكبار : غسل من غسل ميتا ، فلو نجس ما يلاقيه من المايعات ، لما كان الماء الذي قد استعمله في غسله وإزالة حدثه طاهرا
163
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 163