نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 137
المرافق إلى الأصابع . وقد ذهب بعض أصحابنا إلى المسح على اليدين من أصول الأصابع إلى رؤوس الأصابع ، والأول أظهر ، وعليه العمل . < فهرس الموضوعات > كيفية التيمم بدل الغسل < / فهرس الموضوعات > وإذا كان تيممه من حدث يوجب الغسل كالجنابة وما أشبهها ، ضرب بيديه على الأرض ضربة أولة ، على ما وصفناه ، ومسح بهما وجهه ، على ما حددناه ، ثم ضرب الأرض ثانية ، ومسح كفيه على النحو الذي تقدم ذكره وصفته . وقد روي : أن الضربة الواحدة للوجه والكفين تجزي في الوضوء والجنابة وكل حدث [1] . وذهب إليه قوم من أصحابنا ، والأول هو الأظهر في الروايات ، والعمل ، وهو الذي أفتي به . وهذا الترتيب الذي ذكرناه واجب كما قلناه في الطهارة بالماء ، فمن أخل به رجع ، فتلافاه . والموالاة أيضا واجبة على ما قدمنا القول فيه وبيناه . فأما ما به يكون التيمم : فالتراب الطاهر ، والأرض الطاهرة ، وكل ما جرى مجراها ، مما يقع عليه اسم الأرض بالإطلاق ، ولا يتغير تغيرا يسلبه هذا الاسم . ولا يجوز التيمم بجميع المعادن ، وتعداد ذلك يطول ، وقد أجاز قوم من أصحابنا التيمم بالنورة ، والصحيح الأول . ويكره بالسبخ ، وبالأرض الرملة . ولا يجوز التيمم بالرماد ، ولا بالدقيق ، ولا بالأشنان ، ولا بالسعد ، والسدر ، ولا ما أشبهه في نعومته وانسحاقه . ولا يعدل إلى الحجر إلا إذا فقد التراب ، ولا يعدل إلى غبار ثوبه إلا إذا فقد الحجر والمدر ، ولا يعدل عن غبار ثوبه إلى الوحل إلا إذا فقد الغبار من ثوبه الذي يكون فيه .
[1] الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 11 من أبواب التيمم . وأكثر أحاديثها متضمنة لقصة عمار وقد صرح فيها بكفاية ضربة واحدة مع أن عمارا كان جنبا . وكذلك في جامع الأحاديث : الباب 10 ، ح 8 .
137
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 137