responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 137


المرافق إلى الأصابع .
وقد ذهب بعض أصحابنا إلى المسح على اليدين من أصول الأصابع إلى رؤوس الأصابع ، والأول أظهر ، وعليه العمل .
< فهرس الموضوعات > كيفية التيمم بدل الغسل < / فهرس الموضوعات > وإذا كان تيممه من حدث يوجب الغسل كالجنابة وما أشبهها ، ضرب بيديه على الأرض ضربة أولة ، على ما وصفناه ، ومسح بهما وجهه ، على ما حددناه ، ثم ضرب الأرض ثانية ، ومسح كفيه على النحو الذي تقدم ذكره وصفته .
وقد روي : أن الضربة الواحدة للوجه والكفين تجزي في الوضوء والجنابة وكل حدث [1] . وذهب إليه قوم من أصحابنا ، والأول هو الأظهر في الروايات ، والعمل ، وهو الذي أفتي به .
وهذا الترتيب الذي ذكرناه واجب كما قلناه في الطهارة بالماء ، فمن أخل به رجع ، فتلافاه .
والموالاة أيضا واجبة على ما قدمنا القول فيه وبيناه .
فأما ما به يكون التيمم : فالتراب الطاهر ، والأرض الطاهرة ، وكل ما جرى مجراها ، مما يقع عليه اسم الأرض بالإطلاق ، ولا يتغير تغيرا يسلبه هذا الاسم .
ولا يجوز التيمم بجميع المعادن ، وتعداد ذلك يطول ، وقد أجاز قوم من أصحابنا التيمم بالنورة ، والصحيح الأول . ويكره بالسبخ ، وبالأرض الرملة .
ولا يجوز التيمم بالرماد ، ولا بالدقيق ، ولا بالأشنان ، ولا بالسعد ، والسدر ، ولا ما أشبهه في نعومته وانسحاقه .
ولا يعدل إلى الحجر إلا إذا فقد التراب ، ولا يعدل إلى غبار ثوبه إلا إذا فقد الحجر والمدر ، ولا يعدل عن غبار ثوبه إلى الوحل إلا إذا فقد الغبار من ثوبه الذي يكون فيه .



[1] الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 11 من أبواب التيمم . وأكثر أحاديثها متضمنة لقصة عمار وقد صرح فيها بكفاية ضربة واحدة مع أن عمارا كان جنبا . وكذلك في جامع الأحاديث : الباب 10 ، ح 8 .

137

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست