responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 136


ومن شروطه : النية ، والترتيب ، والموالاة .
فأما كيفية التيمم للحدث حدثا يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل ، هو أن يضرب براحتيه ظهر الأرض ، وبسطهما ، ثم يرفعهما ، وينفض إحديهما بالأخرى ، ثم يسمح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه الذي يرغم به في سجوده ، ويشتبه على كثير من المتفقهة الطرف المذكور ، فيظن أنه الطرف الذي هو المارن ، لإطلاق القول في الكتب ، ودليل ما نبهنا عليه أن الأصل براءة الذمة مما زاد على ما قلناه .
وأيضا قوله تعالى : " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه " [1] والباء عندنا للتبعيض بغير خلاف ، ومن مسح على ما قلناه ، فقد امتثل الآية .
وأيضا فبعض أصحابنا يذهب إلى أن مسح الوجه يكون إلى الحاجبين ، وقد وردت أخبار بما ذكرناه إذا تؤملت حق التأمل ، من جملة ذلك ما قد أورده الشيخ أبو جعفر رحمه الله في كتاب الإستبصار : أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن مروان بن مسلم وعمار الساباطي قال : ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد ، أي ذلك أصبت به الأرض أجزاك [2] .
ومن المعلوم أنه إذا أصاب الأرض بالمارن ، الذي هو طرف الأنف الأخير ، في سجوده لا يجزيه سجوده بغير خلاف ، فما أراد إلا من أول الجبهة الذي هو قصاص الشعر إلى آخرها ، الذي هو مما يلي الطرف الأول من الأنف ، وما أوردت هذا الحديث إلا على سبيل التنبه ، لا الاستدلال والاعتماد ، على ما قدمناه ثم يمسح بكفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى ، من الزند إلى أطراف الأصابع ، ويمسح بكفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى على هذا الوجه .
وقد ذهب بعض أصحابنا إلى استيعاب الوجه جميعا ، وكذلك اليدين من



[1] المائدة : 6 .
[2] الإستبصار : الباب 183 ، باب السجود على الجبهة ، ح 3 .

136

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست