نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 138
والغبار الذي يجوز التيمم به ، هو أن يكون غبار التراب والأرض . فأما إذا كان فيه غبار النورة أو الأشنان أو غير ذلك ، فلا يجوز التيمم به ، وكذلك غبار معرفة دابته ، ولبد سرجه ، بعد فقدانه غبار ثوبه ، فإذا فقد الجميع صار إلى الوحل إن وجده . وكيفية تيممه منه ككيفية تيممه من الأرض ، فإن حصل في أرض قد غطاها الثلج ولا يتمكن من غيره ، جاز له أن يضرب عليه بيديه ، ويتيمم بنداوته وقال بعض أصحابنا : فليكسره وليتوضأ بمائه فإن خاف على نفسه من ذلك وضع بطن راحته اليمنى على الثلج ، وحركها على تحريكا باعتماد ، ثم رفعها بما فيها من نداوة ، فمسح بها وجهه كالدهن ، ثم يضع راحته اليسرى على الثلج ، ويصنع بها كما صنع باليمنى ويمسح بها يده اليمنى من مرفقه إلى أطراف الأصابع ثم يضع يده اليمنى على الثلج ، كما وضعها أولا ، ويسمح بها يده اليسرى ، من مرفقه إلى أطراف الأصابع ، ثم يرفعها ، فيمسح بها مقدم رأسه ، ويمسح ببلل يديه من الثلج قدميه . وإن كان محتاجا في التطهير إلى الغسل ، صنع بالثلج كما صنع به عند وضوءه من الاعتماد عليه ، ومسح به رأسه وبدنه ، حتى يأتي على جميعه . فإن خاف على نفسه من ذلك ، أخر الصلاة حتى يتمكن من الطهارة بالماء ، أو يجد الأرض فيتيمم بها ، والأول قول السيد المرتضى ، والثاني قول الشيخ المفيد والشيخ أبي جعفر الطوسي رحمهم الله والذي أقوله وأفتي به وأذهب إليه ، ما اختاره الشيخان من تأخير الصلاة . ولا يجوز له أن يتيمم بالثلج ، لأن الإجماع منعقد على أن التيمم لا يكون إلا بالأرض ، وما ينطلق عليه اسم الأرض بالإطلاق ، والثلج ليس بأرض ، ولا أختار قولهما رحمهما الله ، ولا أجوز ما ذهبا إليه ، من مسح الوجه واليدين بالثلج ، والوضوء به ، وبالمسح على الأعضاء المغسولة ، وكذلك لا أجوز للجنب الغسل
138
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 138